بعد تغليظ عقوبته في القانون.. «العدل» تعقد دورة تدريبية حول جهود مناهضة ختان الإناث
كتب/ عبدالعال فتحي
انطلقت فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تحت أشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، للقضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة حول “الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث
وتأتى الدورة التدريبية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، في إطار شراكة وزارة العدل في اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتي تستهدف التوعية بالجهود الوطنية لمناهضة جريمة ختان الإناث.
قال المستشار محمد بيومي عضو المكتب الفني لوزير العدل، إن أهم مبادئ حقوق الإنسان مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتعد جريمة ختان الإناث تمييز ضد المرأة ويجب مواجهته.
وأضاف المستشار محمد بيومي، أن الختان في القانون الدولي نوع من أنواع العنف ضد المرأة، ويعد نوع من أنواع التمييز، التي يجب مواجهتها، وتوفير القوانين اللازمة لحماية المرأة منها.
يذكر أنه في أبريل 2021 نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
وهذه التعديلات الجديدة وضحت فيه الصورة الكاملة للجريمة وحددت المسئولية الجنائية لجميع أطراف جريمة ختان الانثى ونصت على:
المادة 242 مكررا تضمنت عقوبة من ارتكب جريمة ختان وهو ليس طبيبا: ونصت على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.
وفى الفقرة الثانية من المادة تضمنت عقوبة من ارتكب جريمة ختان في حالة إذا ما كان طبيبا أو ممرضا حيث نصت على: أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
ويعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وتعرض مشروع القانون الجديد الى غلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها.
المادة 242 مكررا (أ) زودت عقوبة الأهل أو الأقارب ونصت على أن ” يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه.
ولأول مرة يتعرض التعديل التشريعي إلى محاربة الفتاوى والاعلانات والدعاية للختان ونص على أن “يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بالقول أو صياح أو بأية طريقة من طرق تمثيل العلانية على ارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر”.