بعد تصريحات «يعقوب» الشهيرة.. تعرف على ضوابط وآليات ممارسة الخطابة والدروس الدينية
تقرير: عبدالعال فتحي
استمعنا جميعًا إلى ما ورد بشهادة محمد حسين يعقوب في قضية محاكمة (12) متهمًا من تنظيم داعش الإرهابي في القضية رقم (271) لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة من إقرار «يعقوب» بممارسته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التليفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصلًا على «دبلوم المعلمين»، ونوضح من خلال القانون رقم (51) لسنة 2014 والمختص بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، الضوابط والآليات الواجب توافرها لممارسة الخطابة والدروس الدينية، وهي كالتالي:
المادة (1) تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال.
ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.
المادة (3) لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوى به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزي الأزهري، ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف.
المادة (4) يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (5) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.