بسبب عيب فى الإعلان.. المحكمة تقضى باعتبار دعوى إسقاط الحضانة.. والحيثيات تؤكد: خلو الإعلان من تاريخ الجلسة يبطل التكليف بالحضور
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت محكمة الرمل لشئون الأسرة، حكم في الدعوى المقيدة برقم 4200 لسنة 2019 أسرة الرمل، لصالح المحامي مختار عادل، برئاسة المستشار محمد عبد الفتاح الشرقاوي، وعضوية المستشارين أحمد صبري، وعبد الحميد عوض، وبحضور وكيل النيابة محمد زهير، وأمانة سر هانى أحمد.
وقضت فيه:« باعتبار دعوي إسقاط الحضانة كأن لم تكن، وذلك لعيب في الإعلان، مستندة فى حيثيات الحكم على أن خلو الإعلان من تاريخ الجلسة يبطل التكليف بالحضور إذا تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسة».
واقعات الدعوى
تتحصل الوقائع فى أن المدعى أقامها بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ فى ختامها الحكم بنقل حضانة الصغار من المدعى عليها الأولى إلى المدعى عليها الثانية، وذلك على سند من القول أن المدعى تحصل على الحكم فى الدعوى رقم 5412 لسنة 2018 أسرة الرمل، وقد امتنعت المدعى عليها من التنفيذ لحكم الرؤية دون مبرر قانونى الأمر الذى حدا به لإقامة الدعوى، وقدم سنداَ لدعواه صورة ضوئية من يد ميلاد الصغار، وصورة ضوئية من حكم الرؤية، وأصل إفادة مركز الشباب ثابت به تغيب المدعى عليها عن تنفيذ حكم الرؤية فى عدد 7 زيارات من 16 زيارة.
وتداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة 15/12/2019 تخلف المدعي عن الحضور فقررت المحكمة شطب دعواه وقام المدعي بتجديدها من الشطب بصحيفة معلنة للمدعي عليها بتاريخ 21/1/2020 خلا التكليف بالحضور في الصورة المعلنة من تاريخ الجلسة فتخلفت الغاية من ذلك الإعلان بعدم حضور المدعي عليها لتلك الجلسة المبهمة علي نحو يبطل صحيفة التجديد من الشطب.
الدفوع
وتضمنت الدفوع الأتى: “1- بطلان التكليف بالحضور في الصورة المعلنة للمدعي عليها الأولي بصحيفة التجديد من الشطب للتجهيل ببيان الجلسة وعدم تحقق الغاية منه بتخلفها عن الحضور، 2-إعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم التجديد من الشطب علي وجه صحيح في الميعاد”.
الدفاع
1-بطلان التكليف بالحضور في صحيفة التجديد من الشطب للتجهيل ببيان الجلسة:
فقد نصت المادة 114 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أنه: “بطلان صحف الدعاوي وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه”، وحيث تنص المادة “20” من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أنه: “يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء”.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه أستقر قضاء النقض في هذا الشأن علي أنه:
1-“المقرر طبقاً لنص المادة 114 من قانون المرافعات – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن البطلان في ورقة التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة بناء علي إعلانه بالورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره وأن العلة في ذلك هي اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضي الورقة الباطلة محققاً للغاية المقصودة وزوال البطلان في هذه الحالة يفيد أن البطلان الذي كان مشوباً به يعتبر وكأنه وقع صحيحاً من يوم حصوله”، طبقا للطعن رقم 494 لسنة 41 قضائية.
حالة تعيب الصورة المعلنة وصحة أصلها
2- “يكون الإعلان باطلاً إذا كان تاريخ الإعلان المذكور في الصورة بخط يد يستحيل قراءته ولو كان التاريخ في أصل الإعلان بخط واضح مقروء. علي أن تمسك المعلن إليه بعيب في الصورة يفترض تقديمه لهذه الصورة فإن لم يقدمها وكان الأصل غير معيب فالفرض أن الصورة مطابقة له فليس للمعلن إليه التمسك بعيب في صورة لم يقدمها للمحكمة ولهذا ليس للمحكمة – عند غياب المعلن إليه وعدم تقديمه الصورة – القضاء بالبطلان لعيب مزعوم في الصورة خلا منه الأصل المقدم للمحكمة”.
ووفقا لـ”المحكمة” – لما كان ذلك وكان المدعي قد وجه للمدعي عليها إعلان بصحيفة التجديد من الشطب، وقد خلت الصورة المعلنة لها بتاريخ 21 يناير 2020 من تاريخ جلسة التجديد من الشطب وهو الأمر الذي ينطوي علي التجهيل بهذه الجلسة وترتب عليه تخلف المدعي عليها عن حضور جلسة التجديد من الشطب 9 فبراير 2020 فلم تتحقق الغاية من هذه الورقة الباطلة، وهو الأمر الذي تتمسك معه المدعي عليها ببطلان التكليف بالحضور بصحيفة التجديد من الشطب للتجهيل بموعد جلسة التجديد بخلو صورتها المعلنة لها من هذا البيان وتقدم صورة هذه الصحيفة المعيبة كسند للدفع.
إعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم التجديد من الشطب في الميعاد:
فقد نصت المادة 82 من قانون المرافعات المدنية والتجارية: “إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوي إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن”، وحيث تنص المادة 5 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أنه:
“إذا نص القانون علي ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله”، وحيث تنص المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أنه: “يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك خلال الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاد مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه”.
لما كان ذلك – وكانت الدعوي قد شطبت بتاريخ 15 ديسمبر 2019 وقام المدعي بتجديدها من الشطب بصحيفة تجديد تعيب الإعلان بها بالبطلان للتجهيل ببيان الجلسة في التكليف بالحضور وفقاً لنص المادة 114 مرافعات علي النحو الثابت من الصورة المعلنة للمدعي عليها والمقدمة منها بهذه الجلسة الأمر الذي تخلفت معه عن الحضور بجلسة التجديد 9 فبراير 2020 للتجهيل بها ولم تتحقق الغاية من إعلان تلك الورقة.
وبحسب “المحكمة” – حيث أنه قد فات علي جلسة الشطب 15 ديسمبر 2019 مدة 60 يوماً دون أن يصحح المدعي ذلك البطلان الذي لحق بصحيفة التجديد من الشطب بالمخالفة لنص المادة 23 مرافعات، الأمر الذي يحق معه للمدعي عليها التمسك بتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 82 مرافعات وهو القضاء بإعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم التجديد من الشطب في الميعاد المقرر قانوناً.
لهذه الأسباب:
قضت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن لبطلان التكليف بالحضور في الصورة المعلنة لها بصحيفة التجديد من الشطب للتجهيل ببيان الجلسة وتخلفها عن حضور جلسة التجديد وفوات مدة ستون يوماً دون تصحيح إعلان صحيفة التجديد من الشطب.