بسبب السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.. «بني سويف الاقتصادية» تغرم شخصاً 20 ألف جنيه (طالع الحكم كاملا)
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت الدائرة الاستئنافية الثالثة – بمحكمة بني سويف الاقتصادية – حكماَ في الدعوي المقيدة برقم 6 لسنة 2020 جنح اقتصادي مستأنف بني سويف، برئاسة بهاء سلامة خضر، وعضوية المستشارين مصطفي أبو دهب هديه، ومحمد عبد العزيز فهمي، وبحضور وكيل النيابة مصطفي السوداني، وأمانة سر محمد يونس.
وقضت المحكمة بتغريم شخص 20 ألف جنية، وألزمته بدفع 10 ألاف جنية وواحد كتعويض مدني مؤقت، علي خلفية اتهامه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نتيجة قيام المتهم بعمل مشاركة “شير بوست” علي الفيس بوك، ما اضطر بسمعة واهانة المجني عليه بين أقرانه.
وقائع الدعوى
تتحصل وقائع الدعوي أنه في يوم 14 أغسطس 2018 بدائرة مركز العدوة – محافظة المنيا تعمد إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وطلبت عقابه بالمواد رقم 1، 5 /4، 6، 13 /7، 70/ 1 بند 2، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003، تأسيساَ علي ما ورد ببلاغ المجني عليه “أحمد. ع” بمحضري جمع الاستدلالات المؤرخين 16 من أغسطس لعام 2018 والمحررين بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والذي يتضرر فيهما من قيام مستخدمي الحسابين المسميين “……” علي موقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك – بنشر مشاركات علي المجموعة المسماة “الجمهورية اليوم المصرية” تضمنت عبارات سب وقذف في حقه والإساءة إليه والتشهير به.
كما قام مستخدم الحساب بنشر مشاركات تضمنت بياناته الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به بقصد التشهير به والإساءة إلي سمعته مما تسبب في إزعاجه، وقد أرفق بالتقرير لقطات مطبوعة لتلك المشاركات محل الفحص الفني وتبين أن بعض تلك المنشورات تضمنت اتهام المجني عليه بأمور تحط من قدره بين أقرانه، مما يؤدي معه لتكدير السلم والأمن العام والتشهير بسمعة المرأة المصرية، واتهامه بالكذب فضلاَ عن نشر بعض المستندات الخاصة بدعاوي قضائية مرفوعة بين المجني عليه وزوجته.
حيثيات الحكم
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف ومن المستقر عليه أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف والأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليه، كما أنه ومن المستقر عليه قضاءاَ أيضاَ أنه: سلطة المحكمة في الحكم في موضوع الاستئناف بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء تتحدد بصفة الخصم المستأنف تأكيداَ لقاعدة لا يضار خصم من استئنافه أو طعنه”، كما أنه من المقرر قانوناَ أنه: “إذا نظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوي وانتهت إلي تأييد حكم محكمة أول درجة المستأنف فلا يشترط أن تضع المحكمة الاستئنافية أسباباَ جديدة لحكمها بل يكفيها الإحالة إلي أسباب هذا الحكم الأخير وتبنيها لها ولو ضمنياَ ولكن لا أن يبين الحكم الاستئنافي ذلك لأنه بدون إحالة علي أسباب حكم أول درجة وبدون ذكر أسباب جديدة يعد حكماَ خالياَ من الأسباب مما يبطله.
فلهذه الأسباب
حكم المستأنف قد صدر صحيحاَ مستنداَ لأسباب كافية لحمله وأدلة مترابطة ورد علي ما آثاره وكيل المتهم من وجه دفاع رداَ سائغاَ ومن ثم تعتنقه المحكمة، وتأخذ به وتجعل من أسبابه دعامة لقضائها ويكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهم المستأنف قد ارتكب الجريمة المؤثمة بوصف أنه تعمد إزعاج المجني عليه علي موقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك – بنشر مشاركات تسببت في إزعاج المجني عليه، وأن المتهم قد ارتكب تلك الأفعال وهو عالم أنه من شأنها إزعاج ومضايقة المجني عليه.
طالع الحكم كاملا