بحكمين نهائيين.. «الإدارية العليا» تلزم «التأمين الصحي» بعلاج طبيب ومواطن على نفقتها.. وتؤكد: الدولة اعتبرت الرعاية الصحية واجبًا قوميًا
كتب: أشرف زهران
رفضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، برئاسة المستشار سيد سطان نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من هيئة التأمين الصحي، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، بإلزام الهيئة بعلاج طبيب بمستشفى مطوبس المركزي، يعاني من ضيق تنفس شديد وحساسية مزمنة بالأنف، بصرف الأدوية الموصوفة بتقرير الطبيب المعالج له بالتأمين الصحي.
كما رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن أخر مقام من الهيئة، وتأييد الحكم الصادر من ذات المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزامها بعلاج مواطن مجانًا عن عملية قلب مفتوح وصرف الدواء الموصوف بتقرير الطبيب المعالج له.
وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الأدوية للطبيب البشرى بمستشفى مطوبس المركزي وعرض حالته الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحي دوريا لتقرير مدى حالته الصحية، في ضوء ما يسفر عنه تناول تلك الأدوية، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة بالمصروفات.
كما قضت ذات المحكمة أيضاً بوقف تنفيذ قرار الهيئة، السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر للمواطن «ح. ر. ب» مجانا عن عملية قلب مفتوح وعرض حالته الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحي دوريا لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وألزمت الهيئة المصروفات.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حكمها المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، إنه عن الدفع المبدى من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر دعوى العلاج، فإن ذلك مردود بأن دعوى العلاج هى منازعة إدارية بين المريض والهيئة، حول تقديم العلاج والرعاية الطبية المنوط بتلك الهيئة تقديمها، ومن ثم تدخل هذه المنازعة فى مفهوم المنازعة الإدارية الواردة فى البند الـ14 من المادة 10 من قانون مجلس الدولة مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
وأضافت المحكمة أن الدولة اعتبرت الرعاية الصحية للمواطنين واجبا قوميا حرصت الدساتير بالنص عليه، وأن التقارير الطبية المتخصصة من الطبيب المعالج بالهيئة، تلزم تلك الهيئة بصرف ذلك الدواء، فلا يجوز لها من غير الطبيب المعالج مهما علا شأنه ولو كان مدير عام الهيئة أو رئيس مجلس إدارتها الامتناع عن صرف ذلك الدواء طبقا لما أشار إليه الطبيب المعالج ودونه بدفتر التأمين الصحي الخاص بالمدعى خاصة وأن دخل المدعى وهو طبيب بمستشفى مطوبس المركزي والأخر مواطن بسيط لا يكفى لتحمل نفقات تلك الأدوية بشكل دوري، ما يشكل امتناع التأمين الصحي عن صرف تلك الأدوية قراراً سلبياً مخالفاً لحكم القانون.