بالصور.. فعاليات اليوم الأول من الدورة الثانية في الولاية على المال بالجامعة الأمريكية

كتب: عبدالعال فتحي

تصوير: إبراهيم الدالي

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول، من الدورة الثانية في موضوع الولاية على المال، والتي تنظمها لجنة المرأة برئاسة الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة؛ بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبحضور السادة المحامين والمحاميات المشاركين بالدورة من مختلف المحافظات، وتختتم الدورة فعالياتها غدًا الأربعاء.

تناول السيد المستشار حسن عمرو الحسيني، المكلف بالمحاضرة، موضوع  اختصاص رئيس محكمة الأسرة  كقاضي للأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة، فقد أكد أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000، نصت على أن  يختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الاتية :

1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.

2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاد له .

3- اتخاذ ما يراه لازمًا من الاجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.

4- الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من اموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.

5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .

والأوامر على العرائض هي صورة من صور العمل الولائية، فإنها تختلف في طبيعتها عن الأحكام فبينما يحسم الحكم خصومة قائمة بين طرفيه فإن الأمر على عريضة لا يعدو أن يكون إذنًا من القضاء لطالبه للقيام بعمل أو اجراء قانوني معين دون سماع أقوال خصمه وبغير علمه.

ولفت النظر إلى دعاوى الأحوال الشخصية  التي لا يلزم توقيع محام علي صحيفتها تأتى كالتالي:

1-دعاوي الولاية علي النفس، إعمالاً للمادتين  3 من القانون 1 لسنة 2000 ، 3 الفقرة الثانية من القانون  رقم 10 لسنة 2004 .

2-دعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.

3-دعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجـور والمصروفات بجميـع أنواعها.

4-دعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

5-دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

6-دعاوي تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.

7- دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.

8-دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا.

9-دعاوي تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

10- دعاوي إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.

11-دعاوي تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.

12-دعاوي استمرار الولاية أو الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها للحصول على إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .

13- دعاوي تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولم لم يكن له مال.

14- دعاوي تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به .

15-دعاوي إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.

16-دعاوي تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

17-الاعتبارات التي دعت المشرع إلى إعفاء الدعاوى السابقة من أيجاب توقيع المحامي علي صحيفتها.

18- في ذلك تقرر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنة 2000: «إعفاء دعاوي النفقات في جميع مراحل التقاضي من الرسوم القضائية بجميع أنواعها وإعفاء دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية من وجوب توقيع محام علي الصحيفة، وفي هذين الأمرين تيسير علي المتقاضين وتخفيف عنهم».

وشرح مسألة الإعفاء من الرسوم القضائية، حيث  نصت المادة 51 من القانون 1 لسنة 2000 أن للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف على عاتق الخزانة العامة.

وتناول اختصاص نيابة شئون الأسرة، حيث نصت المادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة علي أن: تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.

وتتولى نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً – ويكون تدخلها في تلك الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.

وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك، وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

زر الذهاب إلى الأعلى