بالتفاصيل.. 5 نقاط يشملها أمر ضبط وإحضار المتهم وفقًا للقانون

كتب: عبدالعال فتحي

 

يحق لقاضى التحقيق أن يصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم، أو بالقبض عليه وإحضاره، ويعد ذلك من الإجراءات التي تتبع وفقا للقانون فى حال التكليف للمتهم بالحضور وبأمر الضبط والإحضار.

وتنص المادة 127 من القانون على أنه يجب أن يشتمل أمر الضبط والإحضار على التالي:

1 – اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته.

2 – التهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمى.

3 – تكليفه بالحضور فى ميعاد معين.

4 – تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضى، إذا رفض الحضور طوعاً فى الحال.

5 – ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

وتعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها ، وتكون الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة.

ووفقا للمادة ( 130 ) من القانون ، فإنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

 

زر الذهاب إلى الأعلى