بالتفاصيل.. كيف نظم القانون الحالات التي يجوز فيها امتناع الشاهد عن أداء شهادته؟
تقرير/ عبدالعال فتحي
الشاهد فى القضايا سواء الجنايات، أو الإرهاب، أو الجنح، وغيرها يُعتبر بمثابة الدعامة الأساسية فى إقامة الدليل أو نفيه، حيث تستند عليه المحكمة فى أحكامها، ففى حال اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود دائما ما تحكم بالإدانة فى الدعاوى التي تنظر أمامها، إلا أنه فى كثير من الأحيان ما يتراجع الشاهد عن أقواله أمام المحكمة، وهناك عده حالات يجوز فيها امتناع الشاهد عن أداء شهادته وتتمثل في التالي:
تجري المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية:
على أنه يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رايطة الزوجية. وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
بينما نصت المادة 287 من قانون الإجراءات:
على أن «تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها».
وأشارت المادة 66 من قانون الإثبات:
إلى أنه لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد إنتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة.
ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
وأوضحت المادة 67 من قانون الإثبات:
أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.