بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الأهلي ( المستندات المطلوبة لإنشاء الجمعية ـ النظام الأساسي لها ـ الأنشطة المحظورة عليها ـ المميزات ـ تنظيم نشاط المنظمات الأجنبية ـ العقوبات )
تقرير: عبدالعال فتحي
أقرت الحكومة المصرية مؤخرًا اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، وتضمن القانون ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، والتي تؤسس بالإخطار، كما شمل تسهيلات وتحفيزات لم يتضمنها أي قانون سابق، بما يعكس الإيمان الراسخ والقوي بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مساعدة الدولة، كما شمل ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح لها بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحها العديد من المزايا والإعفاءات التي تمكنها من القيام بدورها لتحقيق أهدافها. ونعرض خلال التقرير التالي، النقاط المهمة التي تضمنها القانون.
تعريفات مهمة
1: العمل الأهلي: كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع
2: الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم، تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدني من 10 أشخاص طبيعيين أو اعتبارين أو منهما معاً.
3: الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجه لخدمة المجتمع وغير قاصرة على خدمة أعضائها فقط، ويصدر بإَضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
4: المؤسسة الأهلية: شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهم معاً، مالاً لا يقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلي دون الاستهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.
5– المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتباري أجنبي لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسي في مصر أو خارجها، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقاً للقواعد المقررة فيه.
6: الجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقًا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه ويتضمن نظامها الأساسي العمل على مستوي الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تحقق صفة المركزي.
7: الاتحاد الإقليمي: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشئ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات، أو المؤسسات الأهلية أو منهما معًا، أياً كان نشاطها على مستوي المحافظة ويكون له الشخصية الاعتبارية.
8: الاتحاد النوعي: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معاً، التي تباشر أو تمول نشاطاً متشابهاً على مستوي الجمهورية.
9: الاتحاد العام: شخصية اعتبارية تضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية تتولي دعم ومعاونة العمل الأهلي، ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية.
10: المنظمة الإقليمية: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية القائمة والتي يصرح لها بفتح فروع في دولة أو أكثر لممارسة العمل الأهلي.
11: مؤسسات المجتمع الأهلي: الأشخاص المعنوية التي لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أحد المجالات المحددة في نظامها الأساسي وتتمثل في (جمعيات – جمعيات ذات صفة النفع العام – مؤسسات أهليه – اتحادات – منظمات إقليمية – منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل في مصر)
12: الكيان أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس العمل الأهلي أيا كان شكله القانوني أو مسماه دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية. المشار إليها في هذا القانون
13: العمل التطوعي: كل عمل أو نشاط يمارسه المتطوع بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام والمساهمة في العمل الأهلي دون أن يهدف إلى تحقيق الربح
14: جهات التطوع: الأشخاص المعنوية من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي تستقبل المتطوعين لتحقيق النفع العام
15: المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري التي يقع مركز إدارة الجمعية في دائرة اختصاصها
16: الوزير المختص: الوزير المختص بالجمعيات والعمل الأهلي
17: الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي
18: الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة له
19: الوحدة: الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي
النظام الأساسي للجمعية
نصت المادة (7) على النظام الأساسي للجمعية، والذي يشترط الاتي:
1: عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارة الجمعية
2: اسم الجمعية على أن يكون اسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها، أو إحدى المنظمات الدولية.
3: نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها:
4- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.
5: اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية، والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي، أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية، والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها.
6: موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
7: الأجهزة التي تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم، أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قرارتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
8: نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفت شروطها.
9: النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
10: قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
11: قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال
12: تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام
13: قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات.
المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعيات الأهلية
نصت المادة (8) على أن “تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبًا بالمستندات التالية:
1: أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعًا عليها من جميع المؤسسين.
2: نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقًا للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3: صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهاب.
4: كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.
5: سند قانوني بشغل مقر الجمعية.
6: ما يفيد سداد رسم مقداره لا يجاوز خمسة الأف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7: قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
8: تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
9: الموقع الإلكتروني للجمعية وعنوان البريد الإلكتروني لها إن تيسير.
10: موافقة كتابية من الجهة التي يرغب المؤسسون بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها.
وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التي يجب تقديمها.
أنشطة يمنع القانون الجمعيات من القيام بها
يُحظر على الجمعيات القيام بالآتي:ـ
أ- ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الأخطار بها.
ب- ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
ج-تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
د- ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
هـ- الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
و- المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية
ز- منح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
ح- ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصًا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.
ط – استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً
ى- إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.
ك – إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.
مزايا ضمنها القانون للجمعيات الأهلية
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية:
1-الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2-الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها علي الجمعية
3-إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص
4-اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً علي دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله.
5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.
ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
6-أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.
المستندات المطلوبة من المنظمات الأجنبية غير الحكومية
مادة (71) تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:
1: رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتي لا يجوز لها تلقي أموال أو الإنفاق إلا من خلاله وإقرار بحق الجهة الإدارية في الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة.
2: تقرير إنجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد دوريته التصريح الصادر لها.
3: الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين
4: آية تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها.
العقوبات المقررة على الجمعيات المخالفة لأحكام القانون
أشارت المادة (93) إلى أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.
وأكدت المادة(94) أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من : –
1: تلقي أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤال هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2: مارس نشاطاً بالمخالفة لأحكام البند “3” من المادة “45” من هذا القانون.
3: خالف أحكام البنود “ج، د” من المادة (15) من هذا القانون.
4: باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
5: كل من أستمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.
ووضحت المادة (95) أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من :
1: كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.
2: كل من امتنع عمداً عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
3: كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.
4: خالف أحكام البنود “أ، ب، ه، و، ز، ح، ط، ى، ك” من المادة (15) من هذا القانون.
5: أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
6: كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفى.
7: كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون
ونوهت المادة (96) إلى أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متي ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.