بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن قانون «سماسرة العقارات»

كتب/ عبدالعال فتحي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالقانون رقم 21 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية، ويهدف القانون إلى مواجهة التوسع في عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية بدون ضوابط، وذلك باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل، وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة، التي توسعت بشكل كبير خاصة نشاط الوساطة العقارية.

وشدد القانون على من يعمل بمهنة سماسرة العقارات أن يسجل في السجل الخاص به التي كلفت وزارة التجارة والصناعة بإنشاءه، ويعتبر السمسار العقاري هو كل من قُيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض ويقوم بأعمال السمسرة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المبينة أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط.

ويشترط القانون فيمن يعمل بمهنة السمسرة العقارية ألا يكون مدرجا بقوائم الإرهاب، ويفرض على السمسار أيضا إتمام جميع معاملاته بطريقة الدفع غير النقدي، وقيد جميع معاملاته في سجل مخصص لهذا الغرض وتقديمه للجهات المختصة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية، أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، من دون أن يكون مقيدا بالسجلات المشار إليها في القانون، فضلا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى