بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن شكل الصكوك السيادية
كتب/ عبدالعال فتحي
حدد قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 شكل الصكوك السيادية بحيث تصدر إما بشهادة ورقية أو إلكترونية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات، فنصت المادة (٢)، على أن للجهة المصدرة ، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة ، وفقًا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتستخدم حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة .
وأكدت المادة (٣)، أن تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويبين بالصك مدته .
وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية .
وأوضحت المادة (٤)، أن تصدر الصكوك السيادية بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية .
ومع عدم الإخلال بالحق في التعويض في حالتي التعدي أو التقصير ، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصًا بضمان حصة مالك الصك في الأصول ، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك .