بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية «تشكيلها ـ اختصاصاتها ـ مهامها»

كتب: عبدالعال فتحي

نص (القانون رقم 11 لسنة 2018 ) بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على إنشاء إدارة الإفلاس بكل محكمة اقتصادية؛ على أنها تختص بمتابعة إجراءات الوساطة في طلبات الصلح الواقي من الإفلاس.

ونصت المادة (3)، على أنه استثناء من حكم المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 تنشأ بكل محكمةٍ اقتصاديةٍ إدارة تسمى (إدارة الإفلاس)، تُشكّل برئاسة قاضٍ بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية عددٍ كافٍ من قُضاتها بدرجة رئيس محكمة على الأقل يُسمون (قضاة الإفلاس)، تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عامٍ قضائي، ويلحق بها عددٌ كافٍ من خبراء إدارة الإفلاس والإداريين والكتابيين.

المادة(4): تختص إدارة الإفلاس بالآتي:
أ) مباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس.
ب) استيفاء مستندات الطلبات التي تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ قيد الطلب.

المادة (5): تقدم الطلبات إلى رئيس إدارة الإفلاس بعد قيدها بقلم كتاب المحكمة المختصة، ويقوم بعرض الطلبات على قضاة الإفلاس لاتخاذ إجراءات الوساطة فيها على أن ينتهي من ذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ولرئيس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة، وذلك لمرة واحدة على الأكثر.

المادة (6): يتعين على قاضي الإفلاس الحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقة بإجراءات الوساطة، ما لم يكن إفشاؤها لازمًا بمقتضى القانون أو لأغراض إنفاذ التسوية.

المادة (7): يشترط لانعقاد جلسات الوساطة حضور أطراف النزاع أو وكيل عنهم بموجب توكيل خاص يبيح له تسوية النزاع، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يجرى الوساطة بالطريقة التي يراها مناسبة مع مراعاة طلبات الأطراف وظروف الوساطة، وله في ذلك الاجتماع مع أطراف النزاع أو وكلائهم أو الانفراد بكل طرفٍ على حدة، واتخاذ ما يراه مناسبًا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق تسويةٍ ملزمٍ للطرفين.

المادة (8): يجوز لقاضي الإفلاس الاستعانة بمن يراه لازمًا لاستكمال إجراءات الوساطة بما في ذلك خبراء لجنة إعادة الهيكلة، وله تكليف أيّ من طرفي النزاع بسداد أمانة الخبير.

المادة (9): إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع، يحرر اتفاق تسوية تُوقع عليه كافة الأطراف، ويبين فيه تفاصيل الاتفاق، وما تم من إجراءات الوساطة، ويصدر قاضي الإفلاس قرارًا باعتماد التسوية وإنهاء الطلب، ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي.

المادة (10): إذا لم يتم التوصل إلى التسوية، يرفض قاضي الإفلاس الطلب ويحدد له جلسة أمام المحكمة المختصة ويكلف من قدمه بإعلان ذوي الشأن، وذلك بصحيفة تودع قلم الكتاب.

المادة (11): في حالة عدم حضور مقدم الطلب أمام قاضي الإفلاس جلستين، يأمر القاضي بحفظ الطلب.

المادة (12): قرارات قاضي الإفلاس نهائية لا يجوز الطعن عليها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه ويكون الطعن في هذه الحالة

زر الذهاب إلى الأعلى