بالتفاصيل.. تعرف على الدعاوى الأسرية التي تعرض على مكاتب تسوية المنازعات قبل إقامتها

كتب: عبدالعال فتحي

تتواجد مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر بتسوية المنازعات الأسرية وتتبع وزارة العدل ويبلغ عدد مكاتب تسوية المنازعات الاسرية 245 مكتب على مستوي الجمهورية حيث يكون لكل دائرة محكمة أسرة مكتب تسوية منازعات أسرية تابع له يختص بنظر طلبات التسوية المقدمة له.

ووفقا لنص المادة السادسة من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسـنة 2004 فأنه في غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والاوامر الوقتية، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص.

وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، تبصيرهم بجوانب النزاع الأسري وأثاره وعواقب التمادي فيه وتبدى لهم النصح والارشاد في محاولة لتسوية وديا حفاظا على كيان الأسرة.

ولتأصيل دور تلك المكاتب فى حل النزاع الأسرى فنصت المادة التاسعة من ذات القانون على انه لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها فى المسائل التى يجوز فيها الصلح دون تقديم طلب تسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص لقيام جهة التسوية وفقا الأحكام هذا القانون، وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى.

ويعد اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وجوبيا قبل إقامة الدعاوى الآتية:-

1-دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل الخلع .

2-النفقات والأجور.

3-حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.

4-دعاوى الحبس.

5-الاعتراض علي إنذار الطاعة .

6-مسكن الزوجية.

7-المتعة.

8-دعاوى المهر والجهاز والشبكة.

9-الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.

10-الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

زر الذهاب إلى الأعلى