بالتفاصيل.. تعرف على أبرز ملامح مشروع تعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية
كتب: عبدالعال فتحي
تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، خلال الأيام القادمة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته والمقدم الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الدستورية وأستاذ القانون الجنائي، الذي أكد أنه تقدم بهذا التعديل لوجود تعارض مع مواد الدستور أرقام 96, 240.
وقال “رمزي”، في تصريحات له، إن مبدأ العدالة جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية، التي تقوم على حماية الحريات وحقوق الإنسان والسلطة التشريعية هي التمثيل الحقيقي للإرادة العامة للشعب عبر دورها الرقابي والتشريعي ومن ثم فاستجابتها لتطلعات الشعب وحل مشاكله هو جوهر العدالة وأساس الدولة الديمقراطية العادلة ومن هنا جاءت نصوص هذا القانون معبرة عن هموم الشعب.
وانطلاقا من مبدأ إلزامية أن يقوم المشرع المصري بصنع قانون يحكم عملية التقاضي على درجتين في الجنايات، تطبيقا لقواعد الدستور المصري 2014 في المادة 96 منه الذي نص على أنه:”وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات”، يتضح لنا أن الدستور ولأول مرة جعل الأحكام الصادرة في الجنايات استئنافا.
كما نص الدستور في المادة 240 منه على أنه: “تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
“أي أنه مر أكثر من 7 سنوات دون تنفيذ الاستحقاق الدستوري، والذي أوشك على انتهاء مدته التقريرية، حيث أن الدستور قد خاطب المشرع منذ 2014، ولم يستجب البرلمان إلى هذا الاستحقاق.
وقال الدكتور إيهاب رمزي: “لقد رأيت أنه يجب على المشرع أن يضمن نصًا حاكمًا للوضع الإجرائي الجديد والذي نص عليه الدستور المصري الجديد بصدد استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، مشيرًا إلى أن هذا القانون انطلاقًا من مواثيق حقوق الإنسان التي تبنتها الدولة دوما وشملتها نصوص الدستور المصري 2014، والتي تنص على الحق في الاستئناف، كمكون أساسي من مكونات المحاكمة العادلة، ووسيلة إجرائية للمحافظة على سيادة القانون كون أن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتمامًا أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها.
وأضاف، أن القانون يضمن أن القاضي الذي يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى يبذل حرصًا أكبر وعناية أشد في بحثه للقضية وعند إصدار لحكمه وكذلك إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى موضحًا أن القانون صنع لإقامة العدل بين الناس ودور الدولة هو تطبيقه ولذلك فلابد من إقامة التوازن بين حق الدولة في العقاب عن طريق حصولها على دليل الإدانة، وبين حق المتهم في التمسك بأن الأصل في الإنسان البراءة وهو يعني أن كل إنسان يعد برئيًا حتى تثبت إدانته في محاكم عادلة وفرت له فيها وسائل الدفاع عن نفسه.
وطالما أن مبدأ الشرعية الجنائية يتطلب خضوع القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية الأعلى سواء من حيث الشكل أم الموضوع، ويعني هذا أن كل قاعدة يجب أن تصدر مطبقة للقاعدة الأسمى منها وأن تطابق جميع هذه القواعد الدستور بوصفه القانون الأسمى ولذا فقد جاء القانون مطبقا لنصوص الدستور المصري 2015.
وقال الدكتور إيهاب رمزي، إن مشروع القانون نص علي وجود تقاضي لدرجتين في الجنايات لإتاحة المجال للمحاكم للنظر في موضوع القضية لأكثر من مرة، على عكس الوضع الإجرائي الحالي و الذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا و غير قابل للطعن عليه سوى بالنقض.
والمعروف أن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع ومن ثم فإنه يضيع على المتقاضين حقهم في أن تنظر المحاكم موضوع الدعوى مرة أخرى ومن هنا نرى الزامية وجود هذا التشريع.وأوضح أنه من المسلم به أن الحق في الاستئناف مبدأ التقاضى على درجتين، وجهين لعملة واحدة، إذ يعنى مبدأ التقاضي على درجتين إتاحة الفرصة للمحكوم عليه بعرض دعواه أو قضيته من جديد أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التى أصدرته.
بمعنى أن الدعوى أو القضية تنظر من محكمتين على التوالي، إذ يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة قابل للطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة ثاني درجة أو محكمة استئناف أعلى، ولا يصبح الحكم نهائيًا بعد صدوره من محكمة الدرجة الأولى، إلا إذا شاء المحكوم عليه فيه ألا يستأنفه فى المواعيد المحددة قانونا لذلك مشيراً الى أن مبدأ التقاضى على درجتين – شأنه فى ذلك شأن الحق في الاستئناف – على العديد من الاعتبارات.