بالتفاصيل.. الموقف القانوني للطعن على الحكم بعد المواعيد المقررة
كتب: عبدالعال فتحي
حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية طرق وضوابط الطعن على الأحكام، كما حدد مواعيد بعينها لتقديم هذه الطعون، وأكد القانون أن عدم تقديم الطعن في المواعيد يسقط الحق فيه.
ونصت المادة ٢١٤ على: إنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .
ونص القانون على أن ميعاد الطعن يبدأ فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم من القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم .
كما نصت المادة 214 من القانون على: يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه و يجوز إعلانه في الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم .
وإذا كان المطعون ضده هو المدعى، و لم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة .
وأكد القانون على انه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه و لا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.