بالتفاصيل.. الفرق بين «استدعاء النيابة العامة – أمر الضبط والإحضار – القبض – الاستيقاف»

كتب: عبدالعال فتحي

وضع المشرع  مجموعة من الضوابط والإجراءات اللازمة التى تضمن عدم المساس بالحرية الشخصية، إلا فى الحالات التى تستلزمها ضرورة التحقيق فى جريمة اِرتُكبت، وصيانة أمن المجتمع كما جاء فى نص المادة 41 من الدستور المصرى، وحيث إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته أى تقديم الأدلة والبراهين والقرائن التى تثبت أنه مرتكب الجرم، ويوضح المستشار القانوني منتصر الداروي، بين «استدعاء النيابة العامة – أمر الضبط والإحضار – القبض – الاستيقاف».

استدعاء النيابة العامة:

هو إجراء من صلاحيات النيابة العامة، إضافة إلى الأمر بحفظ الدعوى، أو بالأمر بفتح تحقيق، أى أن الاستدعاء المباشر هو من اختصاص النيابة العامة إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة، وكانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم البالغ، فإنه يحرر استدعاء مباشراً للمتهم يضمنه تاريخ الجلسة، كما يستدعى الأطراف الأخرى أمام محكمة الجنح.

حددت النيابة العامة وفقا للقانون الإجراءات التى يجب أن تتخذها حال استلام طلب الاستدعاء ولم يلتزم المستدعى بالحضور فى الجلسة المحددة وهي:

– بالنسبة للمتهم أجاز للنيابة العامة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمرًا بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى، ما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطيًا.

– وبالنسبة للشاهد أجاز للنيابة أن تطلب من القاضى المختص تغريم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تأمر بضبطه وإحضاره.

أما عن القواعد الخاصة باستدعاء بعض الفئات التى تتعلق بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فيتم إرسال طلب الاستدعاء إلى جهات معينة خاصة بتلك الفئات وهى:

– بالنسبة لاستدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمى يرسل إلى جهة عملهم.

– بالنسبة لاستدعاء رجال القوات المسلحة يكون بطلب رسمى عن طريق الشرطة العسكرية أو القضاء العسكرى.

– بالنسبة لاستدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.

– بالنسبة لاستدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.

أمر الضبط والإحضار :

الضبط والإحضار أمر صادر لشخص من النيابة أو من قاضى التحقيق (126 إجراءات جنائية) بتكليفه بالحضور أمام النيابة أو المحكمة فى ميعاد معين ويكلف الشرطة بالبحث عن الشخص وضبطه وإحضاره للنيابة أو للمحكمة لو رفض الحضور طواعية فى الحال، ويكلف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن لحين عرضه على النيابة، وممكن يكون أمر الضبط والإحضار مطبوعا أو مكتوبا بخط اليد، وأحيانا يكون مختوما وكثير يكون دون ختم.

وأوضحت النيابة أن هناك عدة حالات يصدر فيها أمر الضبط والإحضار وهى : أن يكون المتهم ارتكب جريمة يجوز فيها حبسه احتياطيا، إذا أرسلت النيابة إلى المتهم أمر استدعاء ولم ينفذه دون عذر مقبول، إذا كان فى استطاعة المتهم الهروب يجوز لقاضى التحقيق أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى، إذا كان المتهم غير معلوم العنوان.

ويصدر أمر الضبط والإحضار للمتهمين فى الجنايات والجنح فقط ولا يجوز صدوره فى المخالفات.

وهناك عدة شروط يتوجب توافرها حتى يكون أمر الضبط والإحضار صحيحاً وهى أن يحتوى على اسم الشخص المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره ولقبه وصناعته وعنوان سكنه، ويكون مكتوباً فيه تاريخ صدور أمر الضبط والإحضار، وموقع من مصدره (النيابة أو القاضي)، ويكون فيه تكليف صريح للشرطة بضبط وإحضار المتهم، ذكر التهمة المنسوبة للمتهم، يكون مكتوبا فيه المواد القانونية التى تجرم الفعل الذى ارتكبه المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره.

وأكدت النيابة أنه فى حال كان الأمر منتهى التاريخ والمدة ومضى عليه أكثر من 6 أشهر، فمن حق الصادر ضده الأمر الاعتراض على تنفيذه، وفى حالة المرض يخطر المتهم القائم بأمر الضبط والإحضار عن حالته الصحية وخطورة نقله على حياته أو تدهور حالته الصحية، والذى بدوره يبلغ قاضى التحقيق بما حدث، ويقيم الموقف ويأمر فورا بما يراه.

القبض:

لا يجوز إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون فى جرائم معينة وبشروط محددة، فهو إجراء من إجراءات التحقيق يلزم مباشرته من مأمور الضبط أو تحت إشرافه المباشر، وفيه تقييد حرية الشخص فى التحرك والتجول ولو تطلب الأمر استعمال القوة، وإذا كان صحيح يستوجب تفتيش شخص المتهم.

الاستيقاف:

الاستيقاف جائز فى جميع الأحوال لوضع الشخص نفسه بنفسه موضع الشك، وهو إجراء أمنى بحت يباشره رجل الشرطة، وليس له أى قيد على حرية الشخص أو استعمال الإكراه، لا يرتب أى أثر إجرائى ولا يجوز فيه التفتيش.

زر الذهاب إلى الأعلى