بالتفاصيل.. «الدستورية» تحجز دعويين للحكم بجلسة 2 يناير المقبل وتعيد أخرى للمفوضين

تقرير: محمد علاء

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد المرعي، دعويين للحكم بجلسة 2 يناير المقبل، فيما أعادت دعوى ثالثة للمفوضين.

الدعوى الأولى

حجزت المحكمة دعوى تطالب ببطلان المادتين رقمي (61، 66) من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن قانون العمل للحكم بجلسة 2 يناير المقبل، ذلك في الدعوى التي حملت رقم 378 لسنة 23 دستورية جديدة المقامة من الممثل القانوني للشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل (غبور مصر) ضد مجلس النواب وآخرين.

ونصت المادة (61): «لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل».

وتنص المادة ٦٦ – لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من المحكمة العمالية (٢) المشار إليها في المادة (٧١) من هذا القانون فصله من الخدمة.

الدعوى الثانية

حجزت المحكمة الدعوى التي تطالب ببطلان الفقرة (ب) من المادة الأولى من القرار 63 لسنة 1989 والفقرة (د) من المادة الأولى من القرار 79 لسنة 1991 الصادرين من الهيئة العامة لميناء إسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية للحكم لجلسة 2 يناير .

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 41 لسنة 22 دستورية جديدة المقامة من الممثل القانوني للشركة التجارية للاستثمار ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

الدعوى الثالثة

أعادة المحكمة الدعوى التي تطالب ببطلان المواد 14 و15 و16 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن قانون الاستيراد والتصدير للمفوضين.

وجاءت الطعون علي المواد 14 والتي تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات والمادة 15 بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 1 من هذا كالقانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة 1 أو القرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة، وللوزير أو من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسـب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي أجزاء في الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابي من وزير التجارة أو من يفوضه.

والمادة 16 والتي تقضي مـع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بغـرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون عدا المادة 1 منه أو القرارات المنفذة له أو وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل، أو نشر أو تسبب يسوء قصد في نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصـدرة، أو قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المصدرين أو بتجديد القيد في هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

زر الذهاب إلى الأعلى