بالتفاصيل.. الحكومة تعتمد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية.. وتوضح خطوات إصدار التراخيص

كتب: محمد علاء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس وزراء: السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحا أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وقال الدكتور عاصم الجزار: إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.

كما تنص الضوابط على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذا الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، والالتزام أيضا بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأضاف الوزير أن هذه الاشتراطات والضوابط ستحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمُخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، أو الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، مع عدم سريانها على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، أو الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنها ستسري على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

وفيما يتعلق بالاستعمالات، تضمنت الاشتراطات والضوابط البنائية على مستوى المدينة التي تمت الموافقة عليها، ألا يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وألا يُسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني. وتضمنت الاشتراطات أيضا ضوابط مساحات قطع الأراضي ونسب البناء، وضوابط الارتفاعات.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال العرض الذي قدمه أمام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أنه فيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات، فقد أوجبت الاشتراطات الجديدة الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات.

وحول الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه مع صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، سيصدر كل محافظ مختص القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق تلك الاشتراطات، وأن تعلن الجهة الإدارية عن تلقي الطلبات للبدء أو استئناف أعمال البناء من المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء سارية.

وأضاف الوزير أن اللجان المشكلة وفقاً لقرار وزير التنمية المحلية والمختصة بمراجعة تراخيص البناء السارية، ستتولى إخطار الجهة الإدارية المختصة، فيما يتعلق بالتراخيص المطابقة لصحيح القانون لإصدار قرارات بدء أو استئناف أعمال البناء.

ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى أنه سيتم تكليف الجامعات التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن بالمحافظات المختلفة بإعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية، والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة، كما سيتم حصر الأراضي الفضاء الصالحة للبناء، من خلال خريطة المتغيرات المناخية والبيانات المتاحة لدى الجهة الإدارية المختصة، وإتاحتها للجامعة التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية أو من تقوم بتكليفه لإعداد شهادات صلاحية المواقع وفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لها.

وتناول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات التي سيقوم بها المواطن لإصدار تراخيص البناء، لافتاً إلى أنه حال الرغبة في الترخيص يقوم المواطن باستيفاء النموذج المخصص لذلك بالمركز التكنولوجي للمحافظة، ليقوم المركز بإرسال شهادة الصلاحية واستمارة الرغبات إلى الجامعة، لتحديد المكتب الهندسي أو المهندس الذي سيقوم بإعداد مستندات الترخيص، وفقاً للقوائم المرسلة من نقابة المهندسين، وإعمالاً لقوانين مزاولة المهنة مع إخطار النقابة بذلك.

وأضاف أن الجامعة ستقوم بإرسال ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجي خلال فترة تتراوح من 30 إلى 60 يوم وفقاً لمساحة الأرض، وتقوم لجنة الفحص المشكلة بالجهة الإدارية المختصة بمراجعة كافة مستندات الترخيص في مدة أقصاها 10 أيام عمل، ويقوم المركز التكنولوجي بتسليم مقدم الطلب صورة من التصميمات المعمارية والإنشائية ليقوم بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي مسجل بنقابة المهندسين للإشراف على التنفيذ، والتعاقد مع مقاول أو شركة مقاولات وفقاُ لضوابط الاتحاد المصري للتشييد والبناء.

ويقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المكتب الهندسي والمقاول إلى المركز التكنولوجي، وقيام كل من المالك والمقاول والمشرف على التنفيذ بتوقيع الإقرارات الخاصة بالترخيص، وعند ذلك يتم الترخيص، ويقوم المواطن قبل الشروع في التنفيذ بـ 15 يوم عمل، بإخطار المركز التكنولوجي بالبدء في التنفيذ، ويصدر المهندس المشرف على التنفيذ تقارير ربع سنوية توضح تقدم سير الأعمال وفقاً للترخيص الصادر ويسلمها للمركز التكنولوجي، وعند انتهاء كافة الأعمال الواردة بالترخيص يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب للمركز التكنولوجي بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال.

وتقوم لجنة الفحص والجهات الرقابية خلال 15 يوما من استلام شهادة الصلاحية من المشرف بمعاينة الأعمال المنفذة، والتأكد من مطابقتها للترخيص ومخاطبة المركز التكنولوجي لإصدار خطابات المرافق.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن الجهات المسئولة عن تطبيق إجراءات إصدار تراخيص البناء، تتمثل في المركز التكنولوجي بالمحافظة، والجامعات التي أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية، إلى جانب المكاتب الهندسية، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة أو أكثر للفحص بكل محافظة برئاسة المحافظ، أو من يفوضه، وتقوم لجنة الفحص بفحص مسودة بيان صلاحية الموقع للبناء قبل صدورها خلال يومي عمل، ثم فحص ملف إصدار تراخيص أعمال البناء قبل الإصدار في 5 أيام عمل، بالإضافة إلى فحص شهادة صلاحية المبنى للإشغال ومعاينة المبنى قبل الإصدار بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام عمل.

 

زر الذهاب إلى الأعلى