بالتفاصيل.. أهم ما يميز عقد الإيجار الجديد وانتهاءه وفقا للقانون

كتب: عبدالعال فتحي

نلقي الضوء خلال التقرير التالي على أهم ما يميز عقد الإيجار الجديد وانتهاءه وفقاً للقانون، حيث وضحت لنا المحامية ولاء عدلى والمستشارة القانونية،  كل ما يدور حول عقد الإيجار الجديد وفقا للقانون، من خلال النقاط التالية:-

أولا:  حسب ما جاء في المادة 558 -الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
ثانيا: وتنص المادة 559، بأنه لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلابترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقضت المدة إلى ثلاث سنوات ، آل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
ثالثا: وجاء في المادة 560، أن الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالكالرقبة ، على أن تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة.
رابعاً:  ونصت المادة 561، بأنه لا يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.
خامسا: وجاء في المادة 562، أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثباتمقدار الأجرة ، وجب اعتبار أجرة المثل.
سادسا: وذكر في المادة 563، أنه إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدةالمدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء علىطلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:-
( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أوأكثر ، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبلنصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانتالفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب تنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانتالفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفعالأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
زر الذهاب إلى الأعلى