باستثناء حالتين.. شرطا لقبول الطعن بالنقض شكلا «تعرف عليه»
كتب: محمد علاء
اشترط القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتعديلاته، في مادته 36 شرطا لقبول الطعن بالنقض شكلا، مستثنيا حالتين.
ونصت المادة ٣٦، على أنه إذا لم يكن الطعن مرفوعًا من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة.
وأضافت: «تحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة، كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغًا مساويًا لمبلغ الكفالة، ويكون الحكم بالغرامة جوازيًا في حالة رفض الطعن».
وذكرت المادة ٣٥، أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة، متابعة: «ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى».
3 أحوال للطعن بالنقض على الأحكام وفقا للقانون.. تعرف عليها
حالتان حددهما القانون لا يجوز فيهما الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة.. تعرف عليهما
المواعيد القانونية للطعن بالنقض على الأحكام وفقا للقانون.. تعرف عليها