انعدام الحكم الصادر ضد الخصم الغائب

كتب: مختار عادل مختار المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

 

تنص المادة (٨٦)من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أنه:

” إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.”

أهمية النص

تثور أهمية حكم نص المادة ٨٦ مرافعات في الحالات التي يتخلف فيها المدعي أو المدعي عليه عن حضور الجلسة:

٠١ ويكون لديه مستندات هامة ويصدر ضده حكم في نفس الجلسة خاصة في قضايا الأسرة حيث كثيرا ما يصدر فيها الحكم بجلسة المرافعة الأخيرة.

٠٢ في حالة تخلف المدعي عن الحضور وقد شطبت دعواه سلفا وبغيابه للمرة الثانية يصدر ضده حكما باعتبار دعواه كأن لم تكن بذات الجلسة.

 

شروط تطبيق النص

٠١ أن يتخلف أحد طرفي الدعوي عن الحضور سواء كان المدعي أو المدعي عليه.

٠٢ أن يصدر حكم علي الخصم الغائب سواء كان في الموضوع أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه متعلقة بالإجراءات أو بالإثبات.

٠٣ أن يحضر الخصم الذي تخلف عن الحضور قبل انتهاء الجلسة.

٠٤ تمسك الخصم الغائب باعتباره الحكم الصادر ضده في الجلسة كأن لم يكن.

ملاحظات علي الشروط

لا تعتبر الجلسة منتهية برفعها بعد الانتهاء من نظر القضايا المدرجة في قائمة الجلسة ( الرول) حيث تعتبر الجلسة منعقدة إذا كانت هناك قضايا محجوزة للحكم ولم يفرغ القاضي من إصدارها ولو كان في غرفة المداولة لأن النطق بالأحكام لا يتم إلا والجلسة منعقدة.

هذا الحكم قاصر فقط علي الأحكام التي تصدر في نفس الجلسة التي تخلف فيها الخصم الصادر ضده الحكم عن الحضور، أما القضايا المحجوزة للحكم لجلسة لاحقة لا ينطبق عليها حكم هذا النص.

لا يملك الخصم الحاضر أن يستفيد من هذا النص إذا كان الحكم الصادر لمصلحة خصمه الغائب فحكم هذا النص مقرر لمصلحة الخصم الغائب.

وسيلة إثبات توافر الشروط

ينصح الخصم الذي حضر متأخراً عن نظر رول دعواه أن يتقدم بطلب إعادة الدعوي للرول فإن استجابة له المحكمة فنعم بها وإن لم تستجب له وحكمت ضده في ذات الجلسة بعد أن تأشر علي طلبه بالنظر والإرفاق فإن هذا الطلب يثبت حضوره قبل انتهاء الجلسة ويستند إليه في استئناف الحكم الصادر ضده.

 

زر الذهاب إلى الأعلى