الوكالة في قانون المحاماة وتعديلاته (8).. حضور محامي الاستئناف أمام مَحَاكِمهُ وتوقيعه على صحف الدعاوى
كتب: علي عبدالجواد
نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد قانون المحاماة التي تناولت الوكالة معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا الثامن: (حضور محامي الاستئناف أمام مَحَاكِمهُ وتوقيعه على صحف الدعاوى).
المادة 85 من قانون المحاماة المعدلة
- للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف، ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة.
- ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
- كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.
تعليقات محكمة النقض
البطلان المترتب على عدم توقيع صحيفة الاستئناف من محامٍ مقرر أمام محكمة الاستئناف، م 3٧ ق 1٧ لسنة 1983 . تعلقه بالنظام العام ، جواز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف، قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف تأسيسًا على إقرار محامي الطاعنه بانتفاء حقه في الحضور والمرافعة أمام محكمة الاستئناف، لا خطأ، لا يغير من ذلك حضور محام عنها مقبول أمام المحكمة المذكورة حال نظر الاستئناف، علة ذلك.
(الطعن رقم 1682 لسنة 53 ق – جلسة 30/7 /1992 – س43 ج1 ص1007)
صحيفة الاستئناف، وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف، م 58 /2 ق1٧ /1983، لا يشترط أن يكون المحامي الذي وقع عليها هو نفسه محررها .
(الطعن رقم 75 لسنة 56 ق – جلسة 20/12/1988 – س 39 ج 2 ص1379)
مباشرة المحامى للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به، عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة
لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء، علة ذلك .
(الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق – جلسة 16/3 /1992 – س43 ج1 ص464)
تحرير المحامي صحيفة الاستئناف وإعلانها، عدم اشتراط أن يكون بيده توكيل من ذي الشأن عند إجراءه، مؤدى ذلك، قامة الاستئناف صحيحًا منتجًا لأثره، عدم استلزام ثبوت الوكالة عن الموكل إلا فى الحضور أمام المحكمة . م ٧3 مرافعات . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة لعدم وجود سند وكالة مع المحامي الحاضر عن الطاعن أمامها، خطأ.
(الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق – جلسة 16/3 /1992 – س43 ج 1 ص464)
حضور المحامي أو تقديمه صحف الدعاوى الموقعة منه أمام محاكم الاستئناف، شرطه أن يكون مقيدًا بجدولها، تخلف ذلك أثره بطلان الصحيفة.
(الطعن رقم 1086 لسنة 60 ق – جلسة 25/1 /1995 – س46 ج 1 ص234)
إقرار المحامي المنسوب إليه التوقيع على صحيفة الاستئناف بعدم تحريره الصحيفة أو التوقيع عليها، قضاء الحكم ببطلان الصحيفة، صحيح، النعي بتوقيع محام آخر عن المحامي المنسوب إليه التوقيع، عدم ثبوته، نعي غير منتج، التفات الحكم عنه لا يعيبه بالقصور.
(الطعن رقم 242 لسنة 65 ق – جلسة 15/11 /1999 – س50 ج 2 ص1087)
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف للتوقيع عليها من محامي بتوقيع غير مقروء، خطأ، علة ذلك .
(الطعن رقم 5863 لسنة 75 ق – جلسة 7/3/2018)
خلو أصل صحيفة الاستئناف المعلنة من توقيع محام، لا بطلان طالما أنه وقع على صورتها المودعة قلم الكتاب.
(الطعن رقم 8811 لسنة 75 ق – جلسة 12/2 /2006)
خلو نصوص القانون الخاص بتنظيم هيئة قضايا الدولة مما يوجب توقيع عضو الهيئة على صحف الدعاوى التي ترفع منها عن الأشخاص العامة، مؤداه؛ خروجها عما استلزمه قانون المحاماة من توقيع محام مقيد أمام الدرجة التي تباشر الدعوى، م3٧/1 ق المحاماة، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيع عضو هيئة قضايا الدولة على الصحيفة. خطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 12063 لسنة 79 ق – جلسة 28/3 /2017)
ثبوت توقيع محام غير مقيد أمام محاكم الاستئناف على صحيفة الاستئناف، أثره؛ بطلان صحيفة الاستئناف، لا أثر في ذلك لتقديم تلك الصحيفة بداءة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، علة ذلك؛ مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه لموضوع الاستئناف، مخالفة للقانون .
(الطعن رقم 7767 لسنة 81 ق – جلسة 8/7/2018)