الوكالة في قانون التوثيق (5).. التظلم من رفض التوثيق والطعن على القرار الصادر فيه

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق، وتعديلاته، التي تناولت الوكالة معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا الخامس: (التظلم من رفض التوثيق والطعن على القرار الصادر فيه).

المادة 7 من قانون التوثيق:

  • لمن رُفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك في خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض إليه.
  • وله أن يطعن في القرار الذي يصدره القاضي أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية.
  • وقرار القاضي أو غرفة المشورة لا يحوز قوة الشيء المقضي به في موضوع المحرر.

تسليم صور المحررات الموثقة

 

المادة 8 من قانون التوثيق:

  • لا تسلم صورة المحررات التي تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن.
  • ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها .

عدم انتقال أصول المحررات الموثقة من مكاتب التوثيق

 

المادة 10 من قانون التوثيق:

  • لا يجوز أن تنقل من مكاتب التوثيق أصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها، على أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها.
  • فإذا أصدرت سلطة قضائية قرارًا بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب إلى المكتب ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل إلى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده.

تعليق محكمة النقض

قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان ومحو عقد الرهن الرسمى محل التداعى استنادًا لخلوه من توقيع المطعون ضدهم الأربعة الأول عليه وانتفاء صفة وكيلهم الذي وقعه نيابة عنهم بموجب سند وكالة بغير أن يفطن أن توقيع الموكل يكون على أصل التوكيل المودع بمكتب التوثيق والشهر العقاري دون الصورة الرسمية التي تقدم منه وعلى المحكمة الانتقال إلى المكتب للاطالع عليه لعدم جواز انتقال أصول المحررات من مكاتب التوثيق وفقًا لنص المادة 10 ق 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق . خطأ وفساد .

 (الطعن رقم 14450 لسنة 76 ق – جلسة 28/1 /2008)

 

زر الذهاب إلى الأعلى