الوكالة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته (2).. عدم جواز إفشاء المحامي للمعلومات التي يعلم بها عن طريق مهنته
كتب: علي عبدالجواد
نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته، التي تناولت الوكالة معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا الثاني: (عدم جواز إفشاء المحامي للمعلومات التي يعلم بها عن طريق مهنته).
المادة 66 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية:
- لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكالاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعت بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودًا به ارتكاب جناية أو جنحة.
- ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
تعليق محكمة النقض
ـ منع القانون بعض الشهود من أداء شهادتهم لاعتبارات ابتغاها، نطاقه حماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم، مؤدى ذلك؛ علاقة المحامي بموكله ليست سببًا لعدم سماع شهادته فى نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداءها.
ـ تمسك الطاعنين بسماع شهادة محامى مورثهم، ورفض المحكمة سماع شهادته دون إيراد ما يبرره فى أسباب حكمها قصور وإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 143 لسنة 58 ق – جلسة 26/5/1992 – س 43 ج 1 ص730)