الوكالة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته (١).. إنكار النائب للخط أو التوقيع

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته، التي تناولت الوكالة معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا الأول: (إنكار النائب للخط أو التوقيع).

المادة 30 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية:

  • إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.

تعليق محكمة النقض

صحيفة افتتاح الدعوى التي يحررها المدعى ويوقع عليها هو أو محاميه قبل تقديمها إلى قلم الكتاب. لا تعتبر ورقة رسمية. جواز الطعن عليها بالإنكار . مؤدى ذلك . لا تلحقها الرسمية إلا بتداخل الموظف المختص وفى حدود البيانات التى قام بها أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره.

 (الطعن رقم 1618 لسنة 54 ق – جلسة 4/2/1993 – س 44 ج 1 ص471)

عدم جواز تصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. الاستثناء. إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله.

 (الطعن رقم 2813 لسنة 72 ق – جلسة 20/1 /2016)

مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به قبل الدفع بالإنكار . مؤداها . التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة. رفض الحكم المطعون فيه الطعن بالإنكار بعد مناقشة وكيل الطاعنة لها أمام الخبير. صحيح.

 (الطعن رقم 9819 لسنة 84 ق – جلسة 26/7 /2015)

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى