الوكالة عن المطعون ضده في الطعن بالنقض

كتب: علي عبدالجواد

ذكرت المادة 258 من مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، مسألة « الوكالة عن المطعون ضده في الطعن بالنقض »، ونعرض التفاصيل في الآتي:

وقالت: «إذا بدا للمدعي عليه في الطعن أن يقدم دفاعَا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يومَا من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها ».

وتابعت: «فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضًا في ميعاد خمسة عشر يومًا من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد ».

واستكملت: «وفي حالة تعدد المدعي عليهم يكون لكل واحد منهم عند القضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يومًا الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعي عليه الآخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه ».

وذكرت: «فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعي عليه أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يومًا أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الردخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد».

زر الذهاب إلى الأعلى