الوضع القانوني حال امتناع الزوج عن تأدية النفقة لزوجته
كتب: محمد علاء
نص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠، بإصدار قانون بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وتعديلاته، على كيفية التصرف حال امتناع الزوج عن تأدية النفقة لزوجته.
ونصت المادة 4 على أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال.
وأضافت المادة: «إن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك».
وحال غياب الزوج، أوضحت المادة ٥: «إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل، فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي»، متابعة: «تسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة».
وذكرت المادة ٦، أن تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.