«الوزراء»: حبس سنة وغرامة 200 ألف لمن يصور أو يبث جلسات دعوى جنائية دون تصريح
كتب: عبدالعال فتحي
وافق مجلس الوزراء علي إضافة مادة جديدة إلي قانون العقوبات، تنص علي أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوي جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها.
وذلك يأتي بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال».
ويأتي ذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلامياً لحين صدور حكم بات في القضايا التي يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتي يصدر ضده حكم بات علي نحو يجعل له الحق في ألا تلتقط له أي صورة في وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.