النيابة العامة لدى محكمة النقض
كتبه: محمود حسن
الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون ، فمنذ صدور المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض والإبرام وللنيابة أهمية بالغة إذ رئي ضرورة سماع أقوال النيابة لما لها من دور فى تبسيط الإجراءات أمام محكمة النقض لحسن سير العدالة.
حيث نصت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931
” يحصل الطعن بتقرير يُكتب في قلم كتاب محكمة النقض والإبرام ويوقع عليه من المحامي المقبول أمامها الموكل من الطالب ويشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحلات إقامتهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وتفصيل للأسباب التي بُني عليها الطعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، ولا يجوز التمسّك بعد ذلك بسبب من أسباب النقض غير التي فصلت في التقرير ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسّك بها في
أي وقت وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها “..
وقد نصت المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931
” تُلاحظ نيابة محكمة النقض والإبرام أن تكون الإجراءات المنصوص عليها في المواد 15 وما يليها مرعية”.
ونصت المادة ٢٤ من ذات القانون ” على أن توافي النيابة بملف القضية بعد إبداء الخصوم لدفاعهم – لتضيف إليها مذكرة كتابية بأقوالها “.
ونصت المادة 28 أيضًا ” على أن تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع محامي الخصوم والنيابة العمومية وتكون النيابة آخر من يتكلّم “.
وتأكيدًا على أهمية الدور الذي تؤديه النيابة العامة لدى محكمة النقض نصت المادة 24 من قانون السلطة القضائية رقم 46 السنة 1972
تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات.
وتؤلف من مدير يختار من بين قضاة النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل.
ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير العدل .
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.
اختصاصات النيابة العامة لدى محكمة النقض
ايداع مذكرات بالرأي في الطعون قبل عرضها على المحكمة.
– إذ تنص المادة 263/1 من قانون المرافعات على أن ” بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة، يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل “.
– يتم تضمين هذه المذكرات شرحًا لوقائع النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، يتبع بسرد لإجراءات الطعن وبرأي النيابة فيما إذا كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من عدمه وأيا ما كان رأيها في ذلك فإن واجبها يقتضيها أن تتناول أسباب الطعن الواردة في صحيفته بإيجاز السبب، ودفع المطعون ضده له ، وما يكون الطاعن قد رد به على هذا الدفع ، ثم تدلي هي برأيها في سبب الطعن مشفوعًا بما تكون محكمة النقض قد قررته في كافة الأحكام التي أصدرتها في المسألة التي يثيرها السبب من مبادئ قانونية ، و لم يحدد القانون ميعادا يتعين على النيابة أن تقدم فيه مذكرة برأيها في الطعن وكل ما اشترطه أن تودع المذكرة في أقرب وقت، وأن يراعي لدى إعداد المذكرات ترتيب الطعون في السجل المعد لذلك ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها وفق ما نصت عليه المادة 263/2 من قانون المرافعات ” ما لم تر الجمعية العموميـة لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها ، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر، ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة “.
– رأى النيابة دائمًا رأى محايد يهدف إلى مصلحة عامة هي إعلان حكم القانون فيما يختلف فيه من المسائل القانونية، ومن ثم فهي تجرى محاكمة أولية للحكم المطعون فيه قبل طرحه على المحكمة لتقول فيه كلمتها الأخيرة ، وهو رأي إستشاري لا يقيد المحكمة في شيء فلها أن تأخذ به أو تطرحه، كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الأخر فالمحكمة هي صاحبة الكلمة الأخيرة في الحكم المطعون فيه ومدى مطابقته أو مخالفته لأحكام القانون، كما أن رأى النيابة ليس نهائيًا وإنما يجوز لها أن تعدل عنه سواء تم ذلك بمقتضي مذكرة تكميلية أم شفاهه في جلسات المرافعة.
– لا يجوز للنيابة – إذا رأت نقض الحكم – أن تبني ذلك على أسباب غير ما أوردها الطاعن في صحيفة طعنه مهما كان وجه العوار الذي يكون قد أصاب الحكم طالما لم يذكر الطاعن هذه الأسباب في صحيفة الطعن ، ولا تستثنى من ذلك إلا الأسباب المبنية على النظام العام ، إذ يجوز للنيابة أن تثيرها – من تلقاء نفسها – ما دامت واردة على جزء الحكم المطعون فيه ، وكانت عناصرها الواقعية قد سبق طرحها على محكمة الموضوع إذا تبين أنها تختلط بواقع ، فللنيابة أن تدفع بسقوط الحق في الطعن ، أو بعدم جوازه ، أو بعدم قبوله ، أو ببطلانه ، وما إلى ذلك من أسباب النظام العام بالشروط السالف ذكرها.
– النيابة تعتبر طرفًا منضمًا في الطعن بالنقض، فإن ذلك يستتبع أن تكون آخر المتكلمين فلا يجوز للخصوم أن يعقبوا على رأيها في الطعن ما لم تأذن لهم المحكمة في ذلك، وفي هذه الحالة توجب القواعد العامة على المحكمة أن تتيح للنيابة العامة فرصة للتعقيب على ما يقولون، وللنيابة أن تستعمل هذه الرخصة، كما أن لها ان تكتفي بالتزام رأيها السابق.
المرافعة في الطعن.
– المقرر أن رأى النيابة يطرح على محكمة النقض في مذكرة مكتوبة بيد أن المحكمة قد ترى ضرورة لسماع مرافعة شفوية من النيابة فيكون عليها في هذه الحالة أن تتناول في مرافعتها الشفوية ما قد يعن للمحكمة استظهاره من أمور، ويجوز لها في هذه المرافعة الشفوية أن تعدل عن رأي أول كانت قد ارتأته إلى آخر تراه متفقًا مع صحيح القانون إلا أنها تتقيد في مرافعتها بأسباب الطعن ولا يجوز له أن تثير فيها إلا ما أجاز لها القانون إثارته في مذكرتها المكتوبة.
الاشتراك في المداولة.
– وفق ما نصت عليه المادة 24/1 من قانون السلطة القضائية يكون لنيابة النقض بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات، فاذا ما دعيت لحضور المداولة كان لممثلها ان يبدي رأيها فيما يطرح على تلك الدوائر من مسائل، وذلك استثناء من الأصل عام المقرر في المادة 167 مرافعات
من أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مدى أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة العامة لدى محكمة النقض.