“النواب” يوافق على تعديل قانون المحاماة مبدئيا
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك من حيث المبدأ.
يأتى مشروع القانون تطبيقًا لما أفرزه الواقع العملى من أوجه قصور فى النصوص القائمة، ومن أجل الحفاظ على مهنة المحاماة لتكون متماشية مع البناء الجديد للدولة المصرية كدولة ترسخ سيادة القانون، حيث إن مهنة المحاماة من المهن الحرة ذات المكانة المرموقة فى المجتمع، والتى تنهض بدور فعال فى إظهار الحق، ودعم حقوق الإنسان، كما يهدف القانون إلى تأهيل الخريجين قبل الاشتغال بالمهنة لرفع شأن المهنة.
ويستحدث مشروع القانون بعض النظم التى لم تكن موجودة فى القانون الحالى، والتى تعد نقلة نوعية وموضوعية فى مجال تيسير إجراءات التقاضى، وإنجاز الدعاوى، والمحافظة على الحقوق والحريات، دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة، وحقوق الدفاع، وذلك عن طريق وضع ضمانات للمحامين وحصانة إجرائية لهم فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق، وكذا مرحلة المحاكمة مع إضافة جميع الضمانات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالي.
ويتضمن مشروع القانون توسيعا لقاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشيا يليق بقيمة وقامة المهنة، وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامى فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وهيئات التحكيم، كما يتضمن تقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضوًا بدلًا من 57 فى المجلس القائم، بما يتيح سرعة إصدار القرارات، وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء.
وينص مشروع القانون على إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائى لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية، وعدّها شرطا من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب، وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقى مهنة المحاماة.
كما تضمن مشروع القانون زيادة الضمانات فى استقلال مهنة المحاماة، وحصانة المحامى أمام الجلسات، وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامى بمعرفة النيابة العامة، أو قاضى التحقيق، وعدم احتجازه، أو القبض عليه فى غير حالات التلبس، حال اتهامه فى أثناء أداء أعمال مهنته. وإن تحقق ذلك، فيتم عرض الأمر فورًا على المحامى الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
نقلا عن اليوم السابع