«النقض»: يسقط حق الموكل في رد مستنداته والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء وكالته.. والحيثيات تؤكد بقاء حق ممثل الدفاع في تقاضى الأتعاب

كتب: عبدالعال فتحي

أصدرت دائرة الثلاثاء “ب” – بمحكمة النقض – حكم في الطعن المقيد برقم الطعن رقم 5713 لسنة 76 قضائية، لصالح المحامي سعيد فضل، برئاسة المستشار حامد زكى، وعضوية المستشارين أشرف محمود أبو يوسف، ورضا إبراهيم كرم الدين، ومجدى محمد عبد الرحيم، وسعيد محمد البنداري، وبحضور رئيس النيابة سامح صبري، وأمانة سر عيد حسان.

قالت فيه: «تقادم حق الموكل فى رد مستنداته والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى علية، وذلك طبقا للمادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983».

الوقائع.. محامى يرفض تسليم الموكل عقد البيع

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 3637 لسنة 2004 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بتسليمه أصل عقد البيع الابتدائى المؤرخ 29 يونيو 1994، وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له غرامة تهديديه قدرها 500 جنية عن اليوم الواحد منذ صدور الحكم بالتسليم.

وقال بياناَ لذلك أنه سلم الطاعن العقد سالف البيان لرفع دعوى بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه إلا أنه امتنع عن رده إليه بعد صدور ذلك الحكم وسلمه للمطعون ضدها الثانية البائعة له، ومن ثم أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة ألزمت الطاعن بأن يرد للمطعون ضده الأول العقد سالف الذكر، وألزمته بغرامة تهديدية قدرها 10 جنيهات عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ الحكم، واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 9 ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

المحكمة تلزم المحامى برد العقد.. والأخير يطعن

في تلك الأثناء – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جديراَ بالنظر بالنسبة لباقى أسباب الطعن بعد استبعاد السبب الأول منه لعدم قبوله، وحددت جلسة لنظره، وفيها ألزمت النيابة رأيها.

ومما نعاه الطاعن بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد عقد البيع المؤرخ 26 يونيو 1994 استناداَ لنص المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لمضى ما يزيد عن 5 سنوات على انتهاء وكالته عنه بانتهاء العمل الذى كان موكلاَ فيه بصدور حكم في دعوى صحة التوقيع بتاريخ 28 أغسطس 1994، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع بقالة أن هذه الوكالة لازالت قائمة لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل والتنازل عنه على الرغم من أن وكالة المحامى تنقض بأسباب انقضاء الوكالة ومن بينها انتهاء العمل الموكل فيه وفقاَ لنص المادة 714 من القانون المدنى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

سقوط حق الموكل في رد مستنداته بمضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء وكالته

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن: “يسقط حق الموكل في مطالبة بمحاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه”، يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محامية تتقادم بمضى 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة.

ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء الوكالة وكان المشرع لم يورد فى قانون المحاماة نصا خاصا لانتهاء وكالة المحامي، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك إلى القواعد العامة الواردة فى القانون المدني، فتقضى وكالة المحامي بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت علية المادة  714 من القانون المدني من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى للمحامي إلا الحق فى الأتعاب التى لم يقبضها وحق الموكل فى استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها بعد.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد العقد موضوع الدعوى تأسيساَ على أن وكالة الطاعن عنه لازالت قائمة لخلو الأوراق، مما يدل على إلغاء التوكيل أو التنازل عنه، وحجية ذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن تلك الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذى كان موكلاَ فيه، وأنه اعتباراَ من تاريخ انتهاء هذا العمل – وهو صدور الحكم في دعوى صحة التوقيع – يبدأ بسريان التقادم المسقط لحقه في رفع دعواه الماثلة، فإنه يكون فضلاَ عن خطأه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض والإحالة.

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى