«النقض»: يجب على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 1847 لسنة 86 بتاريخ 01/08/2022، أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض ، أن يودع سند وكالة المحامي الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض، حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة ، وتقف على حدودها، وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا، ومن المقرر – أيضاً – أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات ، تنص في الشق الأول منها على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ، أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد ، من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه ، حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله.

الوقائع
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۳ مدنى كلى المحلة الكبرى ، على المطعون ضدهما بصفتيهما، بطلب الحكم – طبقاً لطلباتهم الختامية – بإلزامهما بالتضامن والتضامم ، بأن يؤديا لهم التعويض الجابر عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية ملك مورثتهم، بقيمتها السوقية وقت صدور الحكم بالدعوى ، بما عليها من منشآت وآلات وملحقات ، والتعويض المادى والأدبى عما فاتهم من کسب وما لحقهم من خسارة ، وتقدير الريع المستحق عنها من تاريخ الاستيلاء وحتى تمام السداد ، والفوائد القانونية ، وقالو بیاناً لذلك : إن الهيئة المطعون ضدها الأولى استولت من مورثتهم المرحومة / …. مساحة 1 سهم ۱۸ قیراط 4۲ فدانا استناداً لأحكام القانون رقم ۱۲۷ لسنة 1961 ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ۲۸ لسنة 6 ق. بعدم دستورية أسس تقدير التعويض المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم ۱۷۸ لسنة 1952 ، والمادة الرابعة من القانون رقم ۱۲۷ لسنة 1961 ، فإنه يحق لهم المطالبة بقيمة التعويض عما أصابهم من أضرار من جراء الاستيلاء على هذه الأرض وقت رفع الدعوى ، ومن ثم فقد أقاموها .

ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتضامم والتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للطاعنين مبلغاً وقدره 8,550,317 جنيهاً قيمة التعويض المستحق لهم عن الاستيلاء عن الأطيان المملوكة لمورثتهم كلُ حسب نصيبه الشرعى ، على أن يخصم منها ما عسى أن يكون قد صرفوه كتعويض ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 لسنة 9 ق طنطا مأمورية المحلة الكبرى ، واستأنفه المطعون ضده الثانى بصفته بالاستئناف رقم 83 لسنة 9 ق ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم 118 لسنة 9 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط ، قضت بتاريخ 15/12/2015 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة بالرأى دفعت فيها بالنسبة للطاعنات الثالثة والرابعة والسابعة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ، ما لم يقدم المحامى رافع الطعن أصول التوكيلات الصادرة له من الطاعنات سالفات الذكر إلى الطاعنين الثانى والثامن اللذين أوكلاه فى رفع الطعن إلى ما قبل قفل باب المرافعة ، وعدم قبول الطعن ما لم يتم اختصام الطاعنات الثالثة والرابعة والسابعة ، وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ، فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها ، وكلفت المحكمة الطاعنين الأول والثانى والخامس والسادس باختصام المحكوم عليهن الطاعنات الثالثة والرابعة والسابعة ، إلا أنهم قعدوا عن ذلك .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المحامى رافع الطعن عن الطاعنات الثالثة والرابعة والسابعة لم يقدم أصل سند الوكالة عنهن لمن وكله فى رفع الطعن ، ولم يقم الطاعنون باختصامهن فى الطعن .

وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض ، أن يودع سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض، حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة ، وتقف على حدودها، وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض أم لا، ومن المقرر – أيضاً – أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات ، تنص فى الشق الأول منها على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ، أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد ، من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن ، وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه ، حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد ، رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين ، فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين، على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم ، أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم ، بحيث إذا قعدوا عن ذلك ، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه ، وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها، على أسباب بطلانها أو قصورها ، باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق ، وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه ، لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم ، استقام شكل الطعن ، واكتملت له موجبات قبوله.

لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ / …. المحامى رافع الطعن ، وإن قدم التوكيل الصادر إليه ممن يدعی / …. بصفته وكيلاً عن الطاعن الثانى بالتوكيل رقم 2047/ب لسنة ۲۰۱۳ توثيق نادى الصيد ، عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثالثة بالتوكيل رقم ۲۸۱۰/أ لسنة ۲۰۱۲ توثيق نادى الصيد ، وعن الطاعنة الرابعة بالتوكيل رقم 2425/ب لسنة ۲۰۱۱ نادى الصيد ، وكذا التوكيل الصادر إليه من / …. بصفته وكيلاً عن الطاعن السادس بالتوكيل رقم 2558/أ لسنة ۲۰۱۲ توثيق نادى الصيد ، وبصفته وكيلاً عن الطاعن الثامن بموجب التوكيل رقم 2529/ج لسنة ۲۰۱۲ توثيق نادى الصيد ، عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة السابعة بالتوكيل رقم ۱۹۹۰/أ لسنة ۲۰۱۱ توثيق نادى الصيد ، إلا أنه لم يودع التوكيلات الصادرة عن الطاعنتين الثالثة والرابعة إلى الطاعن الثانى ، وعن الطاعنة السابعة إلى الطاعن الثامن اللذين أوكلاه فى رفع الطعن حتى إقفال باب المرافعة فى الطعن ، حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على تلك التوكيلات.

وعما إذا كانت تخول له الطعن بالنقض من عدمه ، وتوكيل الغير فى ذلك ، ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر أرقامها فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعنات ؛ لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ، أن الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع قوامه إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتضامن والتضامم بالتعويض عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية المخلفة عن مورثتهم المرحومة / فاطمة علام محمد لصالح الإصلاح الزراعي، والريع المستحق عنها ، بموجب القرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة 1961 ، وكان النزاع على هذه الصورة يدور حول المركز القانونى للطاعنين الذين يستمدونه جميعاً من مصدر واحد وهو حقهم فى الميراث ، وبالتالى فإن الفصل فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً بالنسبة لهم جميعاً ، ويكون معه موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، وبما يوجب أن يكونوا جميعاً خصوماً فى الطعن ، وإذ كانت المحكمة قد سبق وأن كلفت الطاعنين الأول والثانى والخامس والسادس باختصام الطاعنات الثالثة والرابعة والسابعة فى الطعن الماثل ، إلا أنهم قعدوا عن اختصامهن، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت مقوماته ، بما يوجب الحكم بعدم قبوله.

لــــــــــــــــذلك

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة.

أميــــــن الســــــر نائب رئيس المحكمة

زر الذهاب إلى الأعلى