«النقض»: يتعيّن لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ۲۱٦۷۷ لسنة ۸۹ قضائية، أنه يتعيّن لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن مواطن التناقض بل ساق قوله في هذا الصدد مُرسلاً مُجهلاً، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .

المحكمــــــــــــــة

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن خلا من الأسباب الواجبة للإدانة وصيغ في عبارات غامضة ومبهمة تناقض بعضها بعضاً، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة تلبس ودون أمر من سلطة التحقيق، وتجاوز ضابط الواقعة حدود التفتيش الذي يفرضه تأمين المناطق السياحية ودون أن يُبيّن الحكم قواعد وإجراءات دخول تلك المناطق مما يبطل ما تلاه من إجراءات، ورد بردٍ غير سائغ على دفعيه بعدم معقولية الواقعة واختلاف وزن المخدر المضبوط الحاصل بمعرفة النيابة العامة عما أورده تقرير المعمل الكيماوي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر الأفيون بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعيّن لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن مواطن التناقض بل ساق قوله في هذا الصدد مُرسلاً مُجهلاً، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .

لما كان ذلك، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أثبته الحكم لواقعة الدعوى ورد به على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش أن ضبطه وتفتيشه وما أسفر عنه من إحراز مخدر الأفيون تم حال دخوله المنطقة السياحية بجوار فندق …. بالهرم، وخلص إلى أن ما أجراءه مأمور الضبط لا يخضع في هذا الحالة لقيود الضبط والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ولا مخالفة فيه للقانون .

لما كان ذلك، وكان ما أجراه الضابط من تفتيش للطاعن عند دخوله إلى منطقة الهرم الأثرية لا يعد عملاً من أعمال التحقيق بل هو إجراء استدلال أو إجراء من إجراءات الضبطية الإدارية لا القضائية ويستند إلى محض الضرورة الإجرائية التي تستهدف تأمين المناطق السياحية والمترددين عليها وما بداخلها من مُنشأت حيوية من حوادث الإرهاب وبناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن، ومن ثم لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق.

فإذا أسفر التفتيش على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام صح الاستشهاد به على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة، ويصح بالتالي التعويل في الإدانة على ما أسفر عنه التفتيش وأقوال الضابط القائم به وكذا تقرير المعامل الكيماوية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذا النتيجة الصحيحة واطرح دفع الطاعن في هذا الشأن فلا وجه للنعي عليه هذا الخصوص .

لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن من بطلان التفتيش بمقوله تجاوز الضابط حدود التفتيش، مردوداً لما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان التفتيش لهذا السبب فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع حول إجراءات وقواعد دخول الزائرين للمنطقة الأثرية محل الضبط، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها .

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، إلا أن الحكم قد عرض لدفع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في منطق سائغ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو الذي جرى وزنه وتحريزه وهو الذي أُرسل إلى معامل التحليل وتم تحليله، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذي أُرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى