«النقض»: وفاء الدين بالشيك معلق على شرط التحصيل.. وتؤكد: لا يسْتحق عنْها فوائد تأخيرية إلا عند التقدم بصرفها وعدم تحصيل قيمتها
كتب: أشرف زهران
أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ١٦٠٦٩ لسنة ٨٦ قضائية، أن المقرر في قضاء المحكمة أن الشيكات، وإنْ كانتْ في الأصل أداة وفاء، إلا أنه لا يجوز التوسع في هذا المفهوم للشيكات؛ إذ إن سحب الشيك لا يعد مبرئا لذمة ساحبه، فلا ينقضي به الالتزام إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد، وأن أن وفاء الدين بالشيك وفاء معلق على شرط التحصيل، فلا يسْتحق عنْها فوائد تأخيرية إلا عند التقدم بصرفها وعدم تحصيل قيمتها، فيسْتحق من هذا التاريخ الفوائد التأخيرية؛ ذلك أن الفوائد هي تعويض للدائن عن احتباس ماله من التداول.
الحكم
جلسة ٢١ من فبراير سنة ٢٠٢٢
برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئـيـس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعت هيبة ومحمد راضي
نواب رئـيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم ١٦٠٦٩ لسنة ٨٦ القضائية
(١) فوائد ” استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها ” ” أنواع الفوائد : الفوائد التأخيرية : عدم استحقاق فوائد تأخيرية على ما يقوم مقام النقود من أدوات وفاء”.
الأصلُ . تقديرُ التعويض بمعرفةِ القاضي أوْ باتفاقِ المتعاقدَيْنِ . الاستثناءُ . الفوائدُ . تحديدُ المُشرِّعِ لها مقدمًا بحدٍ أقصى لا يجوز تجاوزُه وتقييدها بشروطٍ تتعلق بتاريخ استحقاقها والمطالبة الصريحة بها وحظْره تقاضي فوائد على متجمدِ الفوائدِ وعدم مجاوزة مجموعِها لرأس المالِ منعًا للمغالاةِ فيها وللحيلولةِ دونَ استغلالِ الحاجةِ الماديَّةِ للمدينِ وموازنتِها مع مصلحةِ الدائنِ . مناطُه . كونُ محلِها مبلغًا معلومًا مِنَ النقودِ وتأخُّر المدينِ في سدادِه . مؤداه . عدُم جواز التَّوسُّع في تفسير نص م ٢٢٦ مدني . اقتصارُه على النقود كعملةٍ في هيئتِها الملموسةِ وكمقياسٍ ومُستودَعٍ للقيمةِ ووسيلةٍ لتقييمِ الأشياءِ . عدمُ انسحابِه على ما يقومُ مقامَها من أدواتِ وفاءٍ كون النقود محلًا للالتزام دونِ الأخذِ في الاعتبارِ بمصدرِ هذا الالتزامِ . م ٢٢٦ مدني .
(٢) التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء ” .
الشِّيكَاتُ . اعتبارها أداة وفاء . عدم جواز التوسع في هذا المفهوم للشيكات لعدم اعتبارها وفاءً مبرئًا لذمة الساحب . انقضاء التزام الأخير . شرطه . صرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد .
(٣) أوراق تجارية ” الشِّيك : عدمُ استحقاقِ فوائدَ تأخيريةٍ عن الشِّيك حال عدم التَّقَدُّمِ بصرفِه ” .
وفاءُ الدين بطريق الشِّيك . اعتباره وفاءً معلقًا على شرط التحصيل . أثره . عدمُ اسْتحقاقِ فوائدَ تأخيريةٍ عنها إلَّا عندَ التَّقدُّمِ بصرفِها وعدمِ تحصيلِ قيمتِها . علة ذلك .
(٤) أوراق تجارية ” الشيك : عدمُ استحقاقِ فوائدَ تأخيريةٍ عن الشِّيك حال عدم التَّقَدُّمِ بصرفِه “.
ثبوتُ عدمِ تقَدُّمِ الطاعن بصفته المستفيد لتحصيلِ الشِّيكَاتِ محلِ التداعي . مؤداه . عدمُ اسْتحقاقِ فوائدَ عنها للمطعون ضدها الثانية بصفتها الساحبة . مخالفةُ الحكمِ المطعونِ فيه ذلك النظرَ . خطأٌ ومخالفةٌ للقانونِ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- إنَّ النصَ في المادة ٢٢٦ منِ القانونِ المدني على أنَّه ” إذا كانَ محلُ الالتزامِ مبلغًا مِنَ النقودِ، وكانَ معلومَ المقدارِ وقتَ الطلبِ وتأخَّرَ المدينُ في الوفاءِ بهِ، كانَ مُلزَمًا بأنْ يدفعَ للدائنِ على سبيلِ التعويضِ عَنْ التأخُّر فوائدَ قدرُها أربعةٌ في المائةِ في المسائلِ المدنيَّةِ وخمسةٌ في المائةِ في المسائلِ التجاريَّةِ. وتسري هذه الفوائدُ من تاريخِ المُطالبةِ القضائيَّةِ بها، إنْ لمْ يُحَدِّدِ الْاتفاقُ أوِ العرفُ التجاريُّ تاريخًا آخرَ لسريانِها، وهذا كلُه ما لمْ ينُص القانونُ على غيرِه”. ممَّا مفادُه أنَّ المشرعَ واستثناءً مِنَ القواعدِ العامةِ في تقديرِ التعويضِ- والذي يَتِمُّ بمعرفةِ القاضي أوْ باتفاقِ المُتعاقدَيْنِ- تكفَّلَ بتقديرِه مُقدمًا-عندما يكونُ محلُه مبلغًا معلومًا مِنَ النقودِ وتأخَّرَ المدينُ في سدادِه- وذلك في صورةِ فوائدَ حدَّدَ لها حدًا أقصى لا يجوز تجاوزُه، كما حدَّدَ لها شروطًا تتعلقُ بتاريخِ استحقاقِها، والمطالبةِ الصريحةِ بها، كما منعَ تقاضي فوائدَ على متجمدِ الفوائدِ، ووقفَ بمجموعِ الفوائدِ التي يتقاضاها الدائنُ عَنْ أنْ تُجاوِزَ رأسَ المالِ، وذلك كلُه دليلٌ على مناهضتِهِ للمغالاةِ فيها، وبوضعِه قُيُودًا عليها للحيلولةِ دونَ استغلالِ الحاجةِ الماديَّةِ للمدينِ وموازنتِها مع مصلحةِ الدائنِ بِحَثِّهِ لمدينهِ على أداءِ دينِهِ، ويضحى مِنْ غيرِ المتصورِ -بعد هذه الدلالاتِ مِنَ المُشرِّعِ- أنْ يُتوسَّعَ في تفسيرِ نصِ هذه المادةِ بأن يشملَ النقودَ كعملةٍ في هيئتِها الملموسةِ، وكمقياسٍ ومُستودَعٍ للقيمةِ، ووسيلةٍ لتقييمِ الأشياءِ، معَ ما يقومُ مقامَها من أدواتِ وفاءٍ، فهي هنا محلٌ للالتزامِ، ودونَ الأخذِ في الاعتبارِ بمصدرِ هذا الالتزامِ.
٢- المقرر –في قضاء محكمة النقض- أنَّ الشِّيكَاتِ، وإنْ كانتْ في الأصلِ أداةَ وفاءٍ، إلَّا أنَّهُ لا يجوزُ التَّوَسُّعُ في هذا المفهومِ للشِّيكَاتِ؛ إذ إنَّ سحبَ الشِّيكِ لا يُعَدُ مبرئًا لذمةِ ساحبِهِ، فلا ينقضي بهِ الالتزامُ إلَّا بقيامِ المسحوبِ عليهِ بصرفِ قيمةِ الشِّيكِ للمستفيدِ.
٣- المقرر –في قضاء محكمة النقض- أنَّ وفاءَ الدينِ بالشِّيك وفاءٌ مُعلقٌ على شرطِ التحصيلِ، فلا يُسْتَحَقُ عنْها فوائدُ تأخيريةٌ إلَّا عندَ التَّقدُّمِ بصرفِها وعدمِ تحصيلِ قيمتِها، فَيُسْتَحَقُ من هذا التاريخِ الفوائدُ التأخيريةُ؛ ذلكَ أنَّ الفوائدَ هي تعويضٌ للدائنِ عن احتباسِ مالِهِ مِنَ التداولِ.
٤- إذ كانتِ الشِّيكَاتُ محلُ النَّعي لمْ يَتِمّ التَّقَدُّمُ لتحصيلِها، فلا يُسْتَحَقُ عنها أيةُ فوائدَ، وإذْ خالفَ الحكمُ المطعونُ فيه هذا النظرَ، فإنَّه يكونُ معيبًا -في هذا الخصوصِ– بمخالفةِ القانونِ والخطأِ في تطبيقِهِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حَيْثُ إنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الشَّكْلِيَّةَ.
وَحَيْثُ تخلُصُ الوقائعُ ـــــــ على ما يبينُ من الحكمِ المطعون فيهِ وسائرِ الأوراقِ ـــــــ في أنَّ المطعونَ ضدها الثانيةَ أقامـتْ ضد الطاعنِ الدعوى رقمَ ………… لسنة ٢٠١١ تعويضات كلي شمالِ القاهرة بطلبِ الحكمِ ــــ وفـقًا لطلباتِها الختاميَّةِ ــــ بردِّ الحالِ لِمَا كانَ عليهِ قَبْلَ وقـوعِ الفعـلِ الضارِ بإلغاءِ القرارِ الوزاري رقم ٣٦٦ بتاريخِ ٢٣ /٨/ ٢٠٠٩ والخاصِ بتخصيصِ أرضِ التداعِي وإلزامِ الهيئةِ باستردادِها لثبوتِ انعدامِه وردِّ الشيكاتِ السبعةِ ومبلغِ ثمانينَ ألفًا وثمانمائةٍ وخمسين جنيهًا التي تحصَّلَ عليها الطاعنُ منها والفوائدِ القانونيَّةِ للمبالغِ الماليَّةِ التي تمَّ الاستيلاءُ عليها ومبلغِ مائةِ ألفِ جنيهٍ تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا، على سندٍ من شرائِها مِنَ الطاعنِ شقةً سكنيَّةً سدَّدَتْ له عنْها مُقابلًا نقديًّا وعددَ سبعةِ شيكاتٍ بقيمةِ مليون وعشرينَ ألفًا وتسعمائةٍ وخمسةٍ وعشرينَ جنيهًا، وبالتوجُّه إلى مكانِ المشروعِ تبيَّنَ عدمُ إتمامِ الشقةِ عينِ التداعي، ومِنْ ثَمَّ أقامتِ الدعوى. استجوبتِ المحكمةُ أطرافَ التداعي، ثم حكمتْ بإلزامِ الطاعنِ بردِّ الشِّيكَاتِ محلِ التداعي معَ استحقاقِ فائدةٍ عليها قَدْرُها ٤% سنويًّا مِنَ تاريخِ المطالبةِ حتى تاريخِ السدادِ. استأنفَ المطعونُ ضده الأَوَّلُ هذا الحكمَ بالاستئنافِ رقمِ … لسنة ١٩ ق القاهرةِ، كما استأنفَه الطاعنُ بالاستئنافِ رقمِ … لسنةِ ١٩ ق أمامَ ذاتِ المحكمةِ، بعدَ أنْ ضمَّتِ المحكمةُ الاستئنافَيْن ِقضتْ بجلسةِ ٢٠ /٩/ ٢٠١٦ بتأييدِ الحكمِ المُستأنَفِ. طعنَ الطاعنُ في هذا الحكمِ بطريقِ النقضِ، وأودعتِ النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأيَ بنقضِ الحكمِ، وإذ عُرِضَ الطَّعنُ على هذه المحكمــةِ، في غرفةِ مشورةٍ، فقررتْ بعدمِ قبولِ السببِ الأَوَّلِ، وأحالتِ السببَ الثاني للمرافعةِ، وحددتْ جلسةً لنظرِهِ، وفيها التزمتِ النيابةُ رأيَها.
وَحَيْثُ إنَّ الطَّاعنَ ينَعَى على الحكمِ المطعونِ فيه بالسببِ الثاني فيه القصورَ في التسبيبِ ومخالفةَ القانون، وفي بيانِ ذلكَ يقولُ: إنَّهُ ألزمَهُ بفائدةٍ ٤% على المبالغِ الثابتةِ بالشِّيكَاتِ حالَ كونِهِ لمْ يُطْلِقْها للتداولِ أو يُقدِّمْها للبنكِ لصرفِ قيمتِها، بل قدَّمَها إلى المحكمةِ حالَ طلبِها منْهُ، ممَّا يعيبُه، ويستوجبُ نقضَه.
وَحَيْثُ إنَّ هذا النَّعيَ سديدٌ؛ ذلكَ أنَّ النصَ في المادة ٢٢٦ منِ القانونِ المدني على أنَّه ” إذا كانَ محلُ الالتزامِ مبلغًا مِنَ النقودِ، وكانَ معلومَ المقدارِ وقتَ الطلبِ وتأخَّرَ المدينُ في الوفاءِ بهِ، كانَ مُلزَمًا بأنْ يدفعَ للدائنِ على سبيلِ التعويضِ عَنْ التأخُّر فوائدَ قدرُها أربعةٌ في المائةِ في المسائلِ المدنيَّةِ وخمسةٌ في المائةِ في المسائلِ التجاريَّةِ. وتسري هذه الفوائدُ من تاريخِ المُطالبةِ القضائيَّةِ بها، إنْ لمْ يُحَدِّدِ الْاتفاقُ أوِ العرفُ التجاريُّ تاريخًا آخرَ لسريانِها، وهذا كلُه ما لمْ ينُص القانونُ على غيرِه”. ممَّا مفادُه أنَّ المشرعَ واستثناءً مِنَ القواعدِ العامةِ في تقديرِ التعويضِ- والذي يَتِمُّ بمعرفةِ القاضي أوْ باتفاقِ المتعاقدَيْنِ- تكفَّلَ بتقديرِه مُقدمًا-عندما يكونُ محلُه مبلغًا معلومًا مِنَ النقودِ وتأخَّرَ المدينُ في سدادِه- وذلك في صورةِ فوائدَ حدَّدَ لها حدًا أقصى لا يجوز تجاوزُه، كما حدَّدَ لها شروطًا تتعلقُ بتاريخِ استحقاقِها، والمطالبةِ الصريحةِ بها، كما منعَ تقاضي فوائدَ على متجمدِ الفوائدِ، ووقفَ بمجموعِ الفوائدِ التي يتقاضاها الدائنُ عَنْ أنْ تُجاوِزَ رأسَ المالِ، وذلك كلُه دليلٌ على مناهضتِهِ للمغالاةِ فيها، وبوضعِه قُيُودًا عليها للحيلولةِ دونَ استغلالِ الحاجةِ الماديَّةِ للمدينِ وموازنتِها مع مصلحةِ الدائنِ بِحَثِّه لِمَدِينِهِ على أداءِ دينِهِ، ويضحى مِنْ غيرِ المُتَصَوَّرِ-بعد هذه الدلالاتِ مِنَ المُشَرِّعِ- أنْ يُتوسَّعَ في تفسيرِ نصِ هذه المادةِ بأن يشملَ النقودَ كعملةٍ في هيئتِها الملموسةِ، وكمقياسٍ ومُستودَعٍ للقيمةِ، ووسيلةٍ لتقييمِ الأشياءِ، معَ ما يقومُ مقامَها من أدواتِ وفاءٍ، فهي هنا محلٌ للالتزامِ، ودونَ الأخذِ في الاعتبارِ بمصدرِ هذا الالتزامِ، وممَّا تكونُ معَهُ الشِّيكَاتُ، وإنْ كانتْ في الأصلِ– وعلى ما جرى به قضاءُ هذه المحكمةِ– أداةَ وفاءٍ، إلَّا أنَّهُ لا يجوزُ التَّوَسُّعُ في هذا المفهومِ للشِّيكَاتِ؛ إذ إنَّ سحبَ الشِّيكِ لا يُعَدُ مُبرئًا لذمةِ ساحبِهِ، فلا ينقضي بهِ الالتزامُ إلَّا بقيامِ المسحوبِ عليهِ بصرفِ قيمةِ الشِّيكِ للمستفيدِ، ممَّا يكونُ معهُ وفاءُ الدينِ بالشِّيك وفاءً مُعلقًا على شرطِ التحصيلِ، فلا يُسْتَحَقُ عنْها فوائدُ تأخيريةٌ إلَّا عندَ التَّقدُّمِ بصرفِها وعدمِ تحصيلِ قيمتِها، فَيُسْتَحَقُ من هذا التاريخِ الفوائدُ التأخيريةُ؛ ذلكَ أنَّ الفوائدَ هي تعويضٌ للدائنِ عن احتباسِ مالِهِ مِنَ التداولِ. ولمَّا كانتِ الشِّيكَاتُ محلُ النَّعي لمْ يتمّ التَّقَدُّمُ لتحصيلِها، فلا يُسْتَحَقُ عنها أيةُ فوائدَ، وإذْ خالفَ الحكمُ المطعونُ فيه هذا النظرَ، فإنَّه يكونُ معيبًا -في هذا الخصوصِ– بمخالفةِ القانونِ والخطأِ في تطبيقِهِ، ممَّا يُوجِبُ نقضَه نقضًا جُزئيًّا فيما قَضى به من فوائدَ على الشِّيكَاتِ.