«النقض»: محكمة الأسرة لا تختص ببطلان أو انعدام الحكم الصادر منها
أصدرت محكمة النقض حكمًا في الطعنين 36 ، 38 لسنة 91 ق ” أحوال شخصية” جلسة 22 / 6 / 2021، نقضت فيه حكم صادر من محكمة الاستئناف لشئون الأسرة بانعدام حكم صادر من محكمة أسرة الشرابية لعدم إعلان صحيفة الدعوى.
وقالت محكمة النقض إن موضوع الدعوى هو بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم .. أسرة الشرابية بتاريخ .. بتطليق الطاعنة على المطعون ضده خلعاً لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان الإعلان بالصحيفة وعدم انعقاد الخصومة، وإذ خلت نصوص القانونين رقمي ۱ لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون 91 لسنة ۲۰۰۰ و ۱۰ لسنة 2004 من النص على اختصاص محاكم الأسرة – المحدد على سبيل الحصر – بنظر طلب بطلان أو انعدام حكم صادر من محكمة الأسرة ، فمن ثم ينحسر الاختصاص بنظر هذه الدعوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر المنازعات المدنية والتجارية.
وجاء بأسباب الحكم أن المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة قد أحالت إلى المادتين ۹ ، ۱۰ من القانون رقم 1 السنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، في شأن تحديد المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة على سبيل الحصر سواء في المسائل المتعلقة بالولاية على النفس أم بالولاية على المال ، وليس من بينها بنظر طلب بطلان أو انعدام حكم صادر من محكمة الأسرة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمود محمد إسماعيل والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده في الطعنين أقام على الطاعنة فيهما الدعوى رقم 859 لسنة ۲۰۱۹ أسرة الشرابية بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 682 لسنة ۲۰۰۹ أسرة الشرابية واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك إن الطاعنة تحصلت بجلسة 28 /1/ 2010 على الحكم المذكور بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعاً وبمطالعته لمدوناته تبين أنها أقامت تلك الدعوى بموجب صحيفة تم تزويرها وإعادة الإعلان بها وإنذار عرض الصلص بقصد الغش وعدم وصول الإعلان إليه واتصال علمه بالدعوى وقد صدر حكم في القضية رقم ۳۹۸۰ السنة ۲۰۱۵ جنايات روض الفرج ضد الطاعنة بالحبس سنة مع الشغل لاتهامها بالاشتراك في تزوير تلك المحررات الرسمية والذي صار باتاً بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 24728 لسنة ۸۷ ق ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بتاريخ 22 /1/ 2020 حكمت محكمة الشرابية لشئون الأسرة بعدم قبول الدعوى.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 9174 لسنة ۱۳۷ ق لدى محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة وبتاريخ 19 2010/1/ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 826 لسنة ۲۰۰۹ أسرة الشرابية بتاريخ 28 2010/1/ القاضي بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائناً خلعاً وما يترتب على ذلك من آثار.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 36 ، ۳۸ لسنة ۹۱ ق أحوال شخصية وقدم المطعون ضده مذكرة في كل طعن دفع فيها أصلياً بعدم جواز الطعن واحتياطياً برفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه و عدم اختصاص محكمة الأسرة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظرها واحتياطياً عدم جواز الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظرهما ، وفيها أمرت المحكمة بضم الطعن الأخير للأول ليصدر فيهما حكماً واحداً للارتباط ، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده في الطعنين أن المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 قد نصت على أن تكون الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة بعد سريان أحكام هذا القانون فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد . ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها، وكان المقرر .
في قضاء هذه المحكمة – أن محاكم الأسرة التي أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰۰ ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جميعها على منصة واحدة متخصصة.
ومن المقرر أيضا أن مسائل الأحوال الشخصية هي مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثرا في حياته الاجتماعية ككونه إنسانا ذكر أو أنثى وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقا وكونه أبا أو ابناً وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنون باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثرا في حياة الأشخاص الاجتماعية ، وكانت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محا م الأسرة قد أحالت إلى المادتين ۹ ، ۱۰ من القانون رقم 1 السنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، في شأن تحديد المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة على سبيل الحصر سواء في المسائل المتعلقة بالولاية على النفس أم بالولاية على المال ، والتي أضيف إليها اختصاصا آخر يتعلق بدعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات.
بموجب المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة ۲۰۰۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ سالف الذكر . لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى الراهنة هو بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 682 لسنة ۲۰۰۹ أسرة الشرابية بتاريخ 2010 /1/ 28 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده خلعاً لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان الإعلان بالصحيفة وعدم انعقاد الخصومة.
وإذ خلت نصوص القانونين رقمي ۱ لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون 91 لسنة ۲۰۰۰ و ۱۰ لسنة 2004 سالفي الذكر من النص على اختصاص محاكم الأسرة – المحدد على سبيل الحصر – بنظر طلب بطلان أو انعدام حكم صادر من محكمة الأسرة ، فمن ثم ينحسر الاختصاص بنظر هذه الدعوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر المنازعات المدنية والتجارية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعنين.
وحيث إن الاستئناف رقم 9174 لسنة ۱۳۷ ق أحوال شخصية استئناف القاهرة صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر النزاع والإحالة إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية المختصة.
لذلك
أولا : – نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعنين ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : – وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 9174 لسنة ۱۳۷ ق أحوال شخصية استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر النزاع وأحالت الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية المختصة وأبقت الفصل في المصروفات.