«النقض»: ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها
أكدت محكمة النقض خلال حكمها في الطعن رقم 12115 لسنة 88 قضائية، أنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، وكان الثابت من الرجوع إلى محضـر جلسـة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن سالف الذكر أو المدافع عنه لم يطلب ضم أية قضية فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أمامها .
الوقائــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 744 لسنة 2014 قسم الصالحية الجديد ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 507 لسنة 2014 شمال الزقازيق ) بأنهم في يوم 2 من مارس سنة 2014 بدائرة قسم الصالحية الجديد – محافظة الشرقية .
– قتلوا المجنى عليه / ……………. عمداً من غير سبق الإصرار أو ترصد بأن قاموا بإشهار أسلحة نارية ( بنادق آلية ) في مواجهته ، حيث قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية على إطارات السيارة قيادته بينما قام الثاني بإطلاق أعيرة تجاهه حال تواجد باقي المتهمين رفقتهما علي مسرح الجريمة للشد من أزرهما قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي أودته بحياته وقد اقترنت تلك الجنابة بجناية أخرى تقدمتها وهي أنهم في ذات المكان والزمان سالفي الذكر :
شرعوا في سرقة السيارة والمبلغ النقدي المبينين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترض المتهمين طريقة مشهرين في مواجهته أسلحة نارية بنادق آلية مطلقين أعيرة نارية تجاهه محدثين اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي خاصته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيهم وهو فرارهم خشية ضبطهم على النحو المبين بالتحقيقات.
– حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات .
– حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخيرة مما تستخدم على السلاح محل التهمة السابقة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 22 من نوفمبر سنة 2017 وعملاً بالمواد 45 /1 ، 46/2 ، 3 ، 234/1 ، 2 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/2 ، 6 ، 26/3 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمعدل ، بعد إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من …………………………………………. بالسجن المؤيد عما هو منسوب إليهما وبمعاقبة كل من ………………………………………………………………………………. بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما هو منسوب إليهم وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمتهم جميعاً بالمصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والخامس في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من نوفمبر سنة ۲۰۱۷ ، وطعن المحكوم عليه الرابع أيضاً بتاريخي 6 من ديسمبر سنة ۲۰۱۷ ، ٢ من يناير سنة ۲۰۱۸ ، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثاني في 13 من يناير سنة ٢٠١٨ موقعاً عليها من الأستاذ / ………………….. المحامي ، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما الثالث والرابع في 16 من يناير سنة ٢٠١٨ موقعاً عليها من الأستاذ / ……………………… ، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الخامس في 17 من يناير سنة 2018 موقعاً عليها من الأستاذ / …………………………… .
وبجلسة اليوم لم يحضر أحد على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
نص الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونــــــــــــــــــــــاً.
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / ……………………….
حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصـال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقـديـم الأسـبـاب يـكـونـان مـعـاً وحـدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم ……………………………………….
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد المقترن بجناية الشـروع في السرقة بالإكراه ليلاً في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ، وجريمتي حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية وذخائرها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها ودور كل منهم فيها.
وكان من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، وكان الثابت من الرجوع إلى محضـر جلسـة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن سالف الذكر أو المدافع عنه لم يطلب ضم أية قضية فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أمامها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسبـــــــــاب
حكمت المحكمة :
أولاً : ــ بعدم قبول الطعن المقدم من …………….. شكلاً .
ثانياً : ـ بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه ……………………………………………… شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة