«النقض»: لمحكمة الموضـوع أن تفاضـل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها ما تراه مناسب
كتب/ عبد العال فتحي
أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 20528 لسنة 89 قضائية، أن لمحكمة الموضـوع أن تفاضـل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه، ومن ثم فقد انحسـر عنها الالتزام بالرد استقلالاً على دليل لم تأخذ به.
نص الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً.
من حيث ان الطعن إستوفي الشكل المقرر قانونا.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة وأحراز أداه مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص شومه دون مسوغ من ضرورة شخصية او حرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك أن أسبابة جاءت في عبارات عامة مجملة فلم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى الادلة التي أستند اليها في الإدانة.
كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن كما أن تحريات المباحث نفت توافر سبق الاصرار والترصد لدى المتهم ووجود خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهم كما لم يعن بالرد على الدفع بالتناقض بين التقرير الطبي المبدئي والتقرير الطبي الشرعي بشأن اصابة المجنى عليه هذا الى اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة كما اغفل الحكم بيان مكان ارتكاب الجريمة واقوال شهود النفي والاقرارات بالشهادة وأخيراً التفت ايراداً ورداً على دفاعه ودفوعه التي ابداها دفاع الطاعن رغم جوهريتها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وكان من المقرر أن لمحكمة الموضـوع أن تفاضـل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه، ومن ثم فقد انحسـر عنها الالتزام بالرد استقلالاً على دليل لم تأخذ به.
وكان من المقرر أن لمحكمة الموضـوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها في هذا الخصـوص.
لما كان ذلك، وكان لا يبين من الإطلاع على محضـر جلسـة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما اعتراضاً على تقرير الطب الشرعي فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة، لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
فضلاً عن ذلك فإنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة العاهة ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة الضـرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة .
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضـح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصـوص لا يكون مقبولاً.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير اسـاس متعيناً رفضـه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.
أمين السر نائب رئيس المحكمة