«النقض»: للمحكمة أن تجزئ الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما سواه
أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 4184 لسنة 73 القضائية، أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف أو المتهم الآخر، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على واقعة الدعوى بكافة تفاصيلها، بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة.
وأضافت: “ لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه”.
وتابعت: “المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى – الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليمًا متفقًا مع العقل والمنطق”.
ومن ثم لا يقبل من الطاعن الاكتفاء بمناقشة الدليل المستمد من اعتراف المتهم الثالث على حدة دون باقى الأدلة إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها ومنتجة كوحدة في إثبات اقتناع القاضى واطمئنانه إلى ما انتهى إليه – وهو ما لم تخطئ المحكمة في تقديره .
كما أنه لا يقبل مجادلة المحكمة في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها، وتكون منازعة الطاعن في هذا الخصوص في غير محلها.
طالع الحكم كاملا من هنــــــــــــــا