«النقض»: قصـد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر بل بالظروف المحيطة بالدعوى

كتب/ عبد العال فتحي

قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 12115 لسنة 88 قضائية، إن قصـد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وأن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضـي الموضـوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان الحكم قد دلل على توافر هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعنين فإن منعاهم في هذا الشـأن لا يكون له وجه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 744 لسنة 2014 قسم الصالحية الجديد ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 507 لسنة 2014 شمال الزقازيق ) بأنهم في يوم 2 من مارس سنة 2014 بدائرة قسم الصالحية الجديد – محافظة الشرقية .

– قتلوا المجنى عليه / ……………. عمداً من غير سبق الإصرار أو ترصد بأن قاموا بإشهار أسلحة نارية ( بنادق آلية ) في مواجهته ، حيث قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية على إطارات السيارة قيادته بينما قام الثاني بإطلاق أعيرة تجاهه حال تواجد باقي المتهمين رفقتهما علي مسرح الجريمة للشد من أزرهما قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي أودته بحياته وقد اقترنت تلك الجنابة بجناية أخرى تقدمتها وهي أنهم في ذات المكان والزمان سالفي الذكر :

شرعوا في سرقة السيارة والمبلغ النقدي المبينين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترض المتهمين طريقة مشهرين في مواجهته أسلحة نارية بنادق آلية مطلقين أعيرة نارية تجاهه محدثين اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي خاصته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيهم وهو فرارهم خشية ضبطهم على النحو المبين بالتحقيقات .

– حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات .

– حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخيرة مما تستخدم على السلاح محل التهمة السابقة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 22 من نوفمبر سنة 2017 وعملاً بالمواد 45 /1، 46/2 ، 3 ، 234/1 ، 2 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/2 ، 6 ، 26/3 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمعدل ، بعد إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من …………………………………………. بالسجن المؤيد عما هو منسوب إليهما وبمعاقبة كل من ………………………………………………………………………………. بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما هو منسوب إليهم وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمتهم جميعاً بالمصروفات الجنائية .

فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والخامس في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من نوفمبر سنة ۲۰۱۷ ، وطعن المحكوم عليه الرابع أيضاً بتاريخي 6 من ديسمبر سنة ۲۰۱۷ ، ٢ من يناير سنة ۲۰۱۸ ، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثاني في 13 من يناير سنة ٢٠١٨ موقعاً عليها من الأستاذ / ………………….. المحامي ، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما الثالث والرابع في 16 من يناير سنة ٢٠١٨ موقعاً عليها من الأستاذ / ……………………… ، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الخامس في 17 من يناير سنة 2018 موقعاً عليها من الأستاذ / …………………………… .

وبجلسة اليوم لم يحضر أحد على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونــــــــــــــــــــــاً.

أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / …………….

حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصـال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقـديـم الأسـبـاب يـكـونـان مـعـاً وحـدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم …………………….

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد المقترن بجناية الشـروع في السرقة بالإكراه ليلاً في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ، وجريمتي حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية وذخائرها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها ودور كل منهم فيها ، ولم يورد مؤدي الأدلة التي استند إليها وكذلك محضر الشرطة الذي تضمن إقرار المتهم الأول – …………… – الذي عول عليه في ادانتهم ، ولم يبين رابطة السببية بين إصابة المجنى عليه ووفاته.

وجاءت أسبابه متناقضـة بشـأن كيفية حدوث تلك الإصابة ، ولم يدلل على توافر الاتفاق بين الطاعنين ، ولم يستظهر نية القتل في حقهم ، وأخطأ في القول بتوافر ظرف الاقتران ، ودانهم الحكم رغم خلو الأوراق من شاهد رؤية ودون أن يُضبط سلاح أو ذخيرة بحوزتهم ، وعول على التحريات رغم عدم جديتها وتجهيل مصدرها ، وكذلك على تقرير الصفة التشريحية رغم قصـوره إذ لم يحدد على نحو قاطع عيار المقذوف الذي أصـاب المجني عليه ، واستند إلى إقرار المتهم الثاني الطاعن ……………. بمحضر الشرطة رغم أنه لم يوقعه.

وأطرحت المحكمة برد غير سائغ الدفع ببطلان إقرار المتهم الأول بمحضر الشرطة ، وبتناقض الدليلين القولي والفني، أعرضت عن الدفوع بانتفاء صلة الطاعنين بالواقعة ، وبعدم ضبطهم على مسرحها ، وبكيدية الاتهام وتلفيقه ، وبعدم وجود سوابق لهم ، والتفتت المحكمة عما قدمه أولهم من مستندات وعن طلبه ضم القضايا التي أشار إليها مدافعه بمحضر الجلسة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وسـاق على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شـاهد الإثبات ومما ثبت من تقريري الصفة التشريحية والأدلة الجنائية وإقرار المتهم الأول في المحضر رقم ٣٢ أحوال مركز شرطة القصاصين بارتكابه وباقي المتهمين لواقعة الدعوى ، وأورد مؤدى تلك الأدلة في بيان واف وحصلها تحصيلاً سليماً وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تقهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة قد جاء وافياً في شـأن بيان الأفعال المادية التي آتاها كل من الطاعنين بما يفصح عن الدور الذي قام به كل منهم في الجرائم التي دانهم الحكم بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر قيام رابطة السببية بين إصابة المجني عليه وبين وفاته، فأورد من واقع تقرير الصفة التشريحية أن وفاته حدثت من إصابة نارية حيوية بخلفية الرأس نتيجة ما أحدثته من تهتك ونزيف داخلي ، وفي هذا ما يفصح عن أن الحكم كان على بينة من إصابة المجني عليه وموضعها من جسمه والسلاح المستعمل في إحداثها وأنها كانت السبب في وفاته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في شـأن قصـور الحكم في هذا الخصـوص يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصـــدته المحكمة والذي من شـأنه أن يجعل الدليل منها متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض على النحو المبين بمدوناته فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصـدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان مجرد ظهور الطاعنين على مسرح الجريمة وإتيان كل منهم عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، وهو قدومهم حاملين أسلحة نارية – بنادق آلية – ومظاهرتهم لبعض يجعل كل منهم – كما انتهى إليه الحكم – فاعلاً أصـلياً في الجريمة التي دين بها ، ولا يؤثر في سلامة الحكم من بعد عدم تحدثه عن وجود اتفاق بين المتهمين ، إذ لا ينال ذلك الأمر من التكييف القانوني الصحيح لمركز الطاعنين في الدعوى كما انتهى إليه الحكم .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصـد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وأن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضـي الموضـوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان الحكم قد دلل على توافر هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعنين فإن منعاهم في هذا الشـأن لا يكون له وجه.

لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات بنصها في الشق الأول من الفقرة الثانية منها على ظرف الاقتران أنه يكفي لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن.

وإن كان ذلك وكان الثابت من الحكم أن المتهمين ارتكبوا جريمة القتل العمد التي استقلت تماماً عن جناية الشروع في السرقة مع حمل السلاح ليلاً — التي ارتكبوها أيضاً — والتي تقدمتها ببرهة وجيزة فتحقق بذلك شرطاً الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات ، ذلك أن جناية الشروع في السرقة قد وقعت في إحدى الطرق العامة ليلاً من المتهمين الخمسة الذين كانوا يعملون أسلحة نارية بنادق آلية ومن ثم فقد برئ الحكم من قالة الخطأ في تطبيق القانون التي رماه بها الطاعنون .

لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت الجريمة والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالعقوبة على مرتكب الفعل دون حاجة لشـاهد رؤية ، وكان من المقرر أنه لا يقدح في ثبوت الواقعة – كما اقتنعت بها المحكمة – عدم ضبط السلاح المستخدم في الحادث.

ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعنون في وجه طعنهم في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به بغير معقب .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تُعول في قضائها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة مُعززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيبها – من بعد – عدم كَشف مُجريها عن مصدرها أو وسيلة التَحري ، وكَان الحُكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط التحريات – وعلى النحو الذي شهد به – ورد بما يسوغ على الدفع بعدم جديتها ، فإن مُنازعة الطاعنين في ذلك ، لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعيا ًفي تقدير أدلة الدعوى ، وهو ما تستقل به محكمة الموضـوع ولا تجوز مجادلتها في شـانه لدى محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصـل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضـوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما ورد بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ، ويكون منعى الطاعنين بعدم توصـل التقرير على نحو قاطع إلى عيار المقذوف الذي أصـاب المجنى عليه مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد من إقرار منسوب إلى الطاعن ………… بمحضر الضبط ، فإن النعي على الحكم في هذا الشـأن يكون على غير محل .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اقرار المتهم الأول بمحضر الشرطة ورد عليه بقوله أنه من المقرر طبقاً لنص المادة ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضـائي تسجيل ما يقرره المتهم دون مواجهة ومناقشة في الأدلة ومن ثم فإن مجرد إثبات إقرار المتهم أو اعترافه شـفاهة بالتهمة المسندة إليه فإن هذا الإجراء يكون قد جرى طبقاً للمشروعية القانونية سيما وأن المحكمة تطمئن إلى هذا الإقرار وتعول عليه في حكمها وذلك لوجود دلائل وقرائن أخرى بالأوراق تعضـد هذا الإقرار وإذ كان البين من محضر الجلسـة الأخيرة للمحاكمة أن المدافع عن الطاعن الخامس أبدى دفعه هذا بعبارة مرسلة ، ومن ثم فإنه لم يكن بالحكم حاجة في اطراحه إلى أكثر مما ذكره في عبارته المجملة .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المرافعة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الحاضر مع الطاعن الثالث اقتصر في دفاعه على القول بأن هناك تناقض بين الدليلين القولي والفني دون بيان ماهية هذا التناقض ، فإن دفاعه بهذه الصورة لا يعدو أن يكون دفاعاً مجهلاً ، لا تلتزم المحكمة في الأصـل بالرد عليه ، مادامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى ، ومع هذا فإن الحكم عرض للدفاع المار ذكره وأطرحه بردٍ كافٍ وسائغ .

لما كان ذلك ، وكـــــــان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وعدم التواجد على مسرح الحادث وكيديـة الاتهام وتلفيقـه هـي مـن الدفوع الموضوعية التـي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فلا وجه للنعي عليه في هذا المقام .

لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضـوع ليــست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة فإن منعى الطاعنين على الحكم بأنه لم يعرض لدفاعهم بعدم وجود سوابق لهم يكون في غير محله.

هذا فضلاً عن أن عدم وجود سوابق للطاعنين أو أنهم غير مسجلين لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة . كما أن الحكم المطعون فيه لم يعول في إثبات التهمة في حق الطاعنين على وجود سوابق لديهم ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن / ……………. لم يكشـف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصـوص لا يكون مقبولاً .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، وكان الثابت من الرجوع إلى محضـر جلسـة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن سالف الذكر أو المدافع عنه لم يطلب ضم أية قضية فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أمامها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسبـــــــــاب

حكمت المحكمة :

أولاً : ــ بعدم قبول الطعن المقدم من …….. شكلاً .

ثانياً : ـ بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه……………… شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

عبدالعال فتحي

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى