«النقض»: عدم رسم القانون شكلًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.. وتؤكد: كفاية أن يكون ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة
كتب: عبدالعال فتحي
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم (23774) لسنة (88) قضائية الصادر بجلسة 13/07/2021، على عدم رسم القانون شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، مشيرة إلى أنه كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية
الطعن رقم ٢٣٧٧٤ لسنة ٨٨ القضائية
جلسة الثلاثاء الموافق ١٣ من يوليو سنة ٢٠٢١
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مجدي تركي ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مصطفى، إيهاب سعيد البنا،
محمد أحمد خليفة ” نواب رئيس المحكمة ” سامح صبري
(١) حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب. تسبيب غير معيب “.
عدم رسم القانون شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(٢) تلبس. قبض. تفتيش ” التفتيش بغير إذن “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حالة التلبس “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “. دفوع ” الدفع ببطلان القبض “. دفاع ” الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “
القبض على المتهم بعد تحقق مأمور الضبط من اتصاله بالجريمة المسنده إليه وتحقق المظاهر الخارجية التي تنبيء بوقوعها. يوفر حالة التلبس.
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي. حد ذلك ؟
التفات الحكم عن الرد على دفع قانوني ظاهر البطلان. لا عيب.
(٣) إثبات “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود”.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟.
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية.
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة.
(٤) إثبات “بوجه عام”. استدلالات. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة. باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تحرياته. لا يعيب التحريات.
(٥) قانون ” تفسيره “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب”. اختصاص ” الدفع بعدم الاختصاص المكاني “. استدلالات. قوة. دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش “. مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم “. نقض ” أسباب الطعن ما لا يقبل منها “.
الدفع بعدم اختصاص الضابط مكانيا. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك ؟.
المادة ٢٣ اجراءات. مفادها ؟
منح صفة الضبطية القضائية لموظف ما في صدد جرائم بعينها. لا يعني سلبها من مأمور الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام.
(٦) دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.
النعي الغير متعلق بالحكم المطعون فيه ولا متصل به. غير مقبول.
(٧) أمر الإحالة عمل من أعمال التحقيق قصوره لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءات.
إبطال أمر الإحالة مفاده: إعادتها لرحلة الإحالة وهذا أمر غير جائز علة ذلك؟.
(٨) دفوع “الدفع بتلفيق التهمة”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”.
الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(٩) دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “
قضاء الحكم بادانة الطاعن على ما اقتعنع به من ادلة مستمده من أقوال الشهود. النعي عليه قضاءه على رأي لسواه. غير مقبول.
(١٠) نيابة عامة. إجراءات ” إجراءات التحقيق “.. دفوع ” الدفع ببطلان التحقيق “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “. دفاع ” الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “.
الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة. لاول مرة امام محكمة النقض. غير جائز.
لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات. ثبوت أن إجراءات التحقيق التي باشرها وكيل النيابة ليست مما يدخل في اختصاص قاضى التحقيق. أساس ذلك ؟
(١١) إجراءات “إجراءات التحقيق” “إجراءات محاكمة”. دفاع. “الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سبباً للطعن على الحكم.
(١٢) نيابة عامة. قانون ” تطبيقه “. بطلان. دفاع. “الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. إجراءات “إجراءات التحقيق”.
النص في المادة ٣١ إجراءات على التزام النيابة العامة بالانتقال الى محل الواقعة فور اخطارها بجناية متلبس بها. تنظيمى. أثر ذلك ؟
(١٣) ارتباط. اشتراك. تجمهر. عقوبة ” العقوبة المبررة “. نقض ” المصلحة في الطعن”.
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لأشدها. النعي عليه بشأن باقي الجرائم. غير مقبول.
(١٤) دفاع. “الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
(١٥) تجمهر. اشتراك. نيابة عامة. دعوى جنائية “قيود تحريكها”.
جريمة الاشتراك في تظاهره. ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص.
” الوقائـع “
اتهمت النيابة العامة كلاً من …. (المتهم الأول)، …. (المتهم الخامس والعشرين) و…. (المتهم التاسع والعشرين) (طاعنين) وآخرين في قضية الجناية رقم …. لسنة ٢٠١٥ دمنهور (والمقيدة بالجدول الكلي برقم …. لسنة ۲۰۱٥ وسط دمنهور) بأنهم في يوم ٢٥ من ديسمبر سنة ٢٠١٥ بدائرة مركز شرطة دمنهور ــــــ محافظة البحيرة : ـــــ
– المتهمون من الأول حتي الرابع والسبعون :ــــ
– انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وكان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع إحدى مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسه إعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي منتهجة الارهاب وسيلة لتحقيق ذلك الغرض بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمه بالأغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة وبوسائلها الارهابية في تحقيق تلك الأغراض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ــــــــ روجا وأخرون مجهولون بالقول والفعل لأغراض جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون موضوع الاتهام الأول مع علمهم بالأغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية في تحقيق تلك الأغراض بأن قاموا بترديد هتافات معادية لمؤسسات الدولة (يسقط حكم العسكر ــــــ الداخلية كلاب صعرانة) وحمل لافتات ومنشورات الأولي تحمل شعار رابعة والثانية تحمل عنوان مزيد من الخراب.
ـــــ حازوا واحرزوا وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( عصي خشبية، عدد ۲ صاعق كهربائي – جنزير حديد) دون مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية وكان ذلك حال مشاركتهم في تظاهرة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ـــــــ أهانوا بالعلانية هيئة تنظيمية وهي وزارة الداخلية حال تظاهرهم بالطريق الخلفي لقرية …. وذلك بأن جهروا بالصياح ( الداخلية كلاب صعرانة ) على نحو طرق مسامع المارة بالطريق وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
ــــــ المتهمون من الأول حتي الحادي والعشرين :
ـــــــ تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وكان الغرض منها الدعوي بأية وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع إحدى مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي منتهجة الارهاب وسيلة لتحقيق ذلك الغرض.
– المتهمون من الأول حتى السادس والسبعون:
– اشتركوا واخرون مجهولون في تظاهرة دون إخطار كتابي من مركز شرطة دمنهور.
– اشتركوا في تظاهرة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارسة حقوقهم وأعمالهم والتأثير على المرافق العامة وتعطيل حركة المرور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
– المتهمون من الخامس والسبعون حتي السابع والسبعون :
– شاركوا باقي المتهمين وأخرين مجهولين والمنضمين لجماعة الاخوان الإرهابية والمؤسسة علي خلاف أحكام القانون والسالف بیان غرضها في احدي فعاليات الجماعة بأن قاموا بنقل سالفي الذكر بالسيارتين رقمي (….، ….) وذلك للإشتراك في التظاهرة السالف بیانها بالوصف السابق مقابل جُعل مادي على النحو المبين بالتحقيقات.
وإحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٧ بعد تعديل القيد والوصف للمتهمين ۱، ٦، ۷، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱٥، ۱٦، ۱۸، ۲٠، ۲١، ۲٥، ٢٩، ۳۳، ٣٦، ۳۹، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٧، ٤٩، ٥٠، ٥٣، ٥٦، ٥٨، ٥٩، ٦٢، ٦٩، ٧٠، ٧٤ وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بالمواد ٨٦، ٨٦ مكرراً، ٨٦ مكررا/ ١، ١٧١، ١٨٤ من قانون العقوبات، والمواد ٤، ٦، ٧، ٨، ١٩، ٢١، ٢٢ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ الصادر بشأن تنظيم الحق في الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمواد١/١، ٢٥ مكرر/١، ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ والمعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند رقم ( ٧ ) من الجدول رقم ( ١ ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ مع إعمال المادتين ١٧، ٣٢ من قانون العقوبات. أولاً:ــــ بمعاقبة كلاً من ١- ….، ۲- ….، ٣- ….، ٤ـــ ….، ٥ــــ ….، ٦ــــ ….، ٧ــــ ….، ٨ــــ ….، ٩ـــ ….، ١٠ـــ ….، ١١ـــ ….، ١٢ــــ …. بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية. ثانياً : بمعاقبة كلاً من ١ـــ ….، ٢ــــ ….، ٣ـــ …. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية. ثالثاً : ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم. رابعاً : بمصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهم ….، ….، و…. في هذا الحكم بطريق النقض في ١٣ من نوفمبر سنة ٢٠١٧. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ١٢ من ديسمبر سنة ٢٠١٧ موقع عليها من المحامي/ ….
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تظاهرة دون اخطار السلطة المختصة من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور حال حيازتهم لأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن أسبابه صيغت في عبارات غامضة مبهمة، ولم يورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة، ولم يرد على الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس، وعول في إثباتها على أقوال شهود الإثبات رغم أنها لا تسانده فيما استخلصه منها لافتقارهم الحيدة واحتدام الخلاف السياسي بينهم وبين الطاعنين مما ينفي عنهم شرط الخلو من العداوة بالمخالفة للشريعة الإسلامية، وجاءت شهادة مُجري التحريات شهادة سماعية لكونه لم يشهد الوقائع المشهود عليها، وارتكن الحكم إلى تحرياته رغم عدم الإفصاح عن مصدرها ولا تصلح بذاتها دليلاً، فضلاً عن بطلانها لعدم اختصاص مجريها – ضابط الأمن الوطني – مكانياً، الأمر الذى يكشف عن بطلان الأمر الصادر بالضبط والاحضار ابتناءً عليها، وأمر الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، ويشير إلى تلفيق الاتهام، وبنت المحكمة عقيدتها على رأي لسواها وليس بناء على عقيدة حصلتها بنفسها، وشاب تحقيقات النيابة العامة البطلان لمخالفة نص المادة ٢٠٦ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية لإجرائها من عضو نيابة بدرجة أقل من رئيس نيابة، ولم يجر مأمور الضبط القضائي معاينة لمحل الواقعة وقعدت النيابة العامة عن ذلك بالمخالفة لما توجبه المادة ٣١ من قانون الإجراءات الجنائية، ودانهم بجريمة الاشتراك في تظاهره دون اخطار من السلطة المختصة رغم خروجهم عن مناط التأثيم وفقاً للقانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣، ذلك أنه لا يقع تحت المسائلة القانونية سوي القائم بتنظيمها، كما خلت الأوراق من دليل على قيامهم بإعمال من شأنها تعطيل مصالح المواطنين، ومن تقديم شكوي في هذا الصدد، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة استقاها من شهادة المقدم / ….، والملازم أول / ….، والنقيب / …. وأورد مضمونها في بيان كاف وبني عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يماري الطاعنون في أن لها أصلها الثابت بالأوراق، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعي الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والابهام يكون لا محل له.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن شاهد الإثبات الأول – ضابط الواقعة – لم يقبض على الطاعنين إلا عندما تحقق من اتصالهم بالجرائم المسندة إليهم حال اشتراكهم في تظاهرة بغير ترخيص بقصد الاخلال بالأمن العام، وبما يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع الجريمة ويقطع بقيام حالة التلبس استناداً إلى ما أورده الحكم في هذا الخصوص بحق المتهمين سالفي البيان، وكان تقدير الظروف التي تلابس حالة الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس موكولاً لمحكمة الموضوع بلا معقب ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفع الطاعنين ببطلان القبض عليهم لانتفاء حالة التلبس طالما أنه كان في – خصوصية هذه الدعوى – دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، ولما كان للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت سماعية منقولة عن شاهد آخر، كما أن لها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، إذ العبرة في تقدير الشهادة والاعتداد بها هي بما تقتنع المحكمة به وتطمئن إلى صحته، ومن ثم يكون منعي الطاعنون على الحكم في هذا المقام في غير محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها اطمأنت إلى جديتها، كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم افصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعنين على شهادة شهود الواقعة والتي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط قطاع الأمن الوطني وشهد بها، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يقتصر على التحريات وأقوال مجريها، فإن ما يثيره الطاعنون من اعتماد الحكم على أقوال مجريها كدليل وحيد بالدعوى وعدم افصاحه عن مصدرها يكون على غير سند ويضحي النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الطاعنون أو المدافع عنهم لم يدفعوا بعدم اختصاص الضابط مكانياً، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعوه في هذا الخصوص، فلا يجوز لهم أن يثيروا هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام، لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها. هذا فضلاً أن المقرر وفقاً للمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٣ المعدل، قد منحت الضباط العاملين بإدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديرات الأمن المسماة الأن بالأمن الوطني – سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم، فأنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية، فإنه يكون من غير المجدي ما يثيره الطاعنون في شأن عدم اختصاص ضابط الأمن الوطني مكانياً بإجراء التحريات، ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعنين تم بناء على توافر حالة التلبس وليس بناءً على أمر ضبط واحضار، فإن النعي ببطلان الأمر الصادر بالضبط والاحضار لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة، مما يكون معه نعي الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تكوَّن عقيدتها في إدانة الطاعنين على رأي لسواها – خلافاً لما يزعمه الطاعنون بأسباب طعنهم – بل بينت صورة واقعة الدعوى كما اعتنقتها مستخلصه من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال في هذا الشأن لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة ٢٠٦ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه لا يجوز إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. هذا فضلاً أنه من المقرر وفقاً لما جري عليه نص الفقرة الثانية من المادة ٢٠٦ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ أن لأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة لاختصاصات النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مُدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة ١٤٢ من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومفاد ذلك أن القانون خول أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة في الجنايات المنصوص عليها في الأبواب المار ذكرها من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وليس من بينها الجناية التي اقترفها الطاعنون، والتي خول قانون الإجراءات الجنائية في المادة ١٩٩ منه لأى عضو من أعضاء النيابة – أياً كانت درجته – تحقيقها، فالمحظور عليهم هو اتخاذ إجراء من الإجراءات التي يختص بها قاضي التحقيق، ويضحي منعي الطاعنون عليه في هذا المنحى غير صحيح.
لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً مما ينعوه بأسباب طعنهم من عدم إجراء مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة معاينة لمحل الواقعة فليس لهم من بعد أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما نصت عليه المادة ٣١ من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجب على النيابة العامة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدهما، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جرائم الاشتراك في تظاهره بغير اخطار السلطة المختصة ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الاشتراك في تظاهره بقصد الإخلال بالأمن العام حال حملهم أسلحة وأدوات وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد، ومن ثم يكون منعاهم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من عدم ثبوت الاتهام قبلهم لانتفاء الدليل بالأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكانت جريمة الاشتراك في تظاهره بقصد الإخلال بالأمن العام حال حملهم أسلحة وأدوات ليست من الجرائم التي عُددت حصراً في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى فيها على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص، ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة: ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.