«النقض»: خاسر الدعوى الذي يلزم بمصاريفها هو من رفعها أو دفعها بغير وجه حق
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 3313 لسنة 61، أن خاسر الدعوى الذي يلزم بمصاريفها هو من رفعها أو دفعها بغير وجه حق.
المحكمة:
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه القاضي المقـــرر/ إيهاب عمر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن تقدم للجنة تقدير الأتعاب بنقابة المحامين الفرعية بالبحيرة لتحديد أتعابه عن دعاوي باشرها للمطعون ضدهما ، قدرت اللجنة الأتعاب بموجب القرار رقم 26 لسنة 1986 نقابة المحامين، استأنف المطعون ضدهما القرار بالاستئناف رقم 588 لسنة 44 ق إسكندرية بتاريخ 6/4/1991 قضت المحكمة بتعديل القرار رقم 26 لسنة 1986 بإلزامهما بصفيتهما بأن يؤديا إلى الطاعن مبلغ مقداره 1500 جنيه ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة -أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتي ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوي أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو دفع متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 5/6/1999 حكمها في القضية رقم 153 لسنة 19 ق المنشور في العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999 بعدم دستورية الفقرتين الأولي والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من القانون ذاته التي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها.
قواعد الاختصاص:
ولما كان الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوي ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ، ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص الولائي ولازم ذلك أن الطعن بالنقض في الحكم الذي تصدره يعتبر وارداً على قضائها الضمني في تلك المسألة.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما قضي به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين بنقابة المحامين الفرعية بالبحيرة بالفصل في الخلاف بشأن أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع ورتب على ذلك قضاءه بتعديل مقدار هذه الأتعاب فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ولما كان نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص يترتب عليه ــــــ طبقاً للمادة 271/1 مرافعات ـــــــ إلغاء جميع الأحكام اللاحقة له باعتبار أن ذلك الحكم أساس لها فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 588 لسنة 44 ق إسكندرية بانعدام القرار المستأنف لصدوره من جهة لا ولاية لها.
وحيث إن المقرر ـــــــ في قضاء هذه المحكمة أن خاسر الدعوي الذي يلزم بمصاريفها هو من رفعها أو دفعها بغير وجه حق وهو ما لا ينطبق على أي من طرفي النزاع ومن ثم فإن المحكمة تري تقسيم مصروفات الطعن بالنقض والمصروفات الاستئنافية بين الطرفين.
لـــــذلك:
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وحكمت بانعدام القرار المطعون فيه، وبعدم اختصاص نقابة المحامين ولائياً بنظر الطلب والزام الطرفين بالمصروفات مناصفة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة