«النقض»: جوهر حقوق الملكية الفكرية أنها ثمرة الابتكار ونتاج الإبداع
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 7133 لسنة 88، أن جوهر حقوق الملكية الفكرية أنها ثمرة الابتكار ونتاج الإبداع في شتى مناحي النشاط الإنساني.
تفاصيل الحكم الخاص بحقوق الملكية الفكرية ينشرها المركز الإعلامي لنقابة المحامين:
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / ……………. نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 931 لسنة 8 ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بطلب الحكم له بالتعويض المادى والأدبى من جراء بث ونشر فكرته دون إذن كتابى منه ، على سند من إنه يعمل محرراً وصحفياً وهو صاحب فكرة التحديث من حيث الأداء اللفظى والتمثيلى والحوار لحواديت شهريار وشهرزاد ، وأنه وثق فكرته بالشهر العقارى ، وعند عرضها على الشركة الطاعنة لبثها على القنوات الخاصة بها رفضتها ، إلا أنه فوجئ من خلال البث التجريبى للقناة بعرض وبث ونشر فكرته دون موافقته فكانت دعواه ، ندبت المحكمة خبيراً فيهاً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 2017 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً .
طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية ، ارتأت تحديد جلسة لنظره ، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن النيابة تدفع بسقوط الحق فى الطعن بالنقض ، على سند من أن المشرع جعل جزاء عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن فيها ، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 26/12/2017 بينما أقامت الشركة الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 5/4/2018 متجاوزة بذلك الميعاد المقرر قانوناً لرفع الطعن بالنقض ، ومن ثم يسقط حقها فى الطعن لرفعه بعد الميعاد .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك إنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه فى الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه هيئة المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لهذه المحكمة – لنص الفقر الثالثة من المادة ( 213 ) من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة ( 10 ) من قانون المرافعات – لا يتحقق به لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان الحكم فى هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم وأن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات.
وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة المحكوم عليها قد تخلفت عن الحضور فى جميع الجلسات أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ولم تقدم مذكرة بدفاعها ، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانها بالحكم المطعون فيه ، ومن ثم يظل ميعاد الطعن فيه بالنقض مفتوحاً ، ويكون الطعن قد أقيم فى الميعاد المحدد قانوناً ممن يملكه عن حكم قابل لذلك . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ قضى بإلزامها بالتعويض بالرغم من عدم اتصال علمها بالدعوى لقيام المطعون ضده بإعلانها على عنوان آخر غير مقرها بطريق الغش والتدليس مما حال دون مثولها بالجلسات ، ومن ثم انعدام انعقاد الخصومة فى مواجهتها وفق صحيح القانون ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك إنه من المقرر– فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها ، وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه ، وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وإذ كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع الأمرين فى إجراء واحد ، فنص فى المادة 69 منه على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك ، فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة – بكل مـا يترتب على ذلك من آثار – إلا بتمام إعلان صحيفـــة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه.
إلا أنه عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائــم رقم 13 لسنة 1968 ، فنص فى المادة 63 منه على أن ترفع الدعوى إلــى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ….. وفى المادة 67 على أن …… وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ….. . وفى المادة 68 منه بأنه على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه …. ، فأصبحت الدعوى – فى ظل قانون المرافعات الحالى – تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب.
أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ، فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها ، سواء علم فعلاً أو لم يعلم ، وإيذاناً للقاضى بالمضى فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو من ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب ، وتم إعلان الشركة الطاعنة قانوناً بها بما يدل على علمها بها سواء علمت فعلاً أو لم تعلم ، وإذ مضى القاضى فى نظر الدعوى رغم عدم مثول الأخيرة بما تكون معه الخصومة قد انعقدت فى مواجهتها وفق صحيح القانون ، ومن ثم يكون النعى – فى هذا الخصوص – غير مقبول ، فضلاً عن كونه عارياً عن دليله ، لعدم تقديم الشركة الطاعنة – رفق طعنها – المستندات الدالة على إعلانها على عنوان مخالف لعنوان مقر الشركة وعدم اتصال عملها بالدعوى .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجهين الثانى والثالث من السبب الأول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ التعويض المقضى به استناداً إلى ما اطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى من أن المطعون ضده هو صاحب فكرة التحديث من حيث الأداء اللفظى لحواديت شهريار وشهرزاد ، وأن القناة التابعة للشركة الطاعنة قامت بالتعدى على تلك الفكرة بعرضها فى شكل عمل كرتونى معتصماً فى ذلك بمجرد مشاهدة الخبير للوجو الخاص بتلك القناة ومستخلصة من ذلك توافر عنصر الخطأ فى حقها ، فى حين أن الفكرة سالفة الذكر لا تتسم بالابتكار وخلت من الطابع الإبداعى إذ هى فكرة مسابقة فقط بما لا تتمتع معه بالحماية القانونية.
ولم يعن الحكم المطعون فيه ارتكاناً على ما تقدم ببيان ماهية الفكرة سالفة الذكر وماهية الخطأ الذى ارتكبته الشركة الطاعنة ومدى ثبوته فى حقها والضرر الناتج عنه وعلاقة السببية بينهما ، ولا ينال من ذلك قيام المطعون ضده بتسجيل فكرته تلك بالشهر العقارى ، إذ لم يشترط قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ذلك للاحتجاج بالمصنف على الغير ، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 138 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وضع تعريفاً للمصنف بأنه كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه ، كما عرف الابتكار بأنه الطابع الإبداعى الذى يسبغ الأصالة على المصنف ، ثم عرف المؤلف بأنه الشخص الذى يبتكر المصنف ، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك … ، وأن النص فى المادة 141 من ذات القانون على أنه لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات.
«النقض»: جوهر حقوق الملكية الفكرية أنها ثمرة الابتكار ونتاج الإبداع
ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو مدرجة فى مصنف …. يدل على أن المشرع أفصح بجلاء على أن القانون لا يحمى صاحب الفكرة المجردة التى لم تخرج منه إلى حيز الوجود ، كما لا يحمى القانون الإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ، وسبب استبعاد الحماية هو انتفاء عنصر الابتكار فى مثل هذه الأعمال ، والقانون المصرى فى هذا الحكم يستخدم ذات العبارات التى استخدمها البند الثانى من المادة التاسعة من اتفاقية ( تريس ) والتى تنص على أن تسرى حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل ….. ، وأسبغ القانون الحماية الواردة بهما على مؤلفى المصنفات أياً كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها ، بشرط أن يكون هذا المصنف قد انطوى على شئ من الابتكار ، بحيث يبين منه أن المؤلف أضفى عليه شيئاً من شخصيته ، وأن يتم إفراغه فى صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود ، وبغير ذلك فلا يرقى إلى مرتبة المصنف الجدير بالحماية ، إذ أن جوهر حقوق الملكية الفكرية أنها ثمرة الابتكار ونتاج الإبداع فى شتى مناحى النشاط الإنسانى.
وكلاهما – الابداع والابتكار – يعدان نمطاً من أنماط التفكير ، ومستوى متقدم فى سلم القدرات الذهنية للانسان يتميز به عن غيره ويتسم بالخروج عن المألوف ، فالدلالة الاصطلاحية ( لابتكار الشئ ) فى اللغة هو الاستيلاء على بكورته ، بمعنى أن يكون وليد أفكار المرء بالمبادرة إليه وإدراك أوله متسماً بالحداثة والابتداع وبطابعه الشخصى ، ويقصد بالابتكار …. فى نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف ….. الطابع الشخصى الذى يعطيه المؤلف لمصنفه ، الذى يسمح بتمييز المصنف عن سواه من المصنفات التى تنتمى إلى ذات النوع ، حيث تبرز شخصية المؤلف إما فى مقومات الفكرة التى عرضها ، أو فى الطريقة التى اتخذها لعرض الفكرة ، فالجوهرى فى الأمر هو تميز الإنتاج الذهنى بطابع معين يبرز شخصية صاحبه سواء فى جوهر الفكرة المعروضة أو فى مجرد طريقة العرض أو التعبير أو الترتيب أو التبويب أو الأسلوب ، والابتكار إما أن يكون مطلقاً وإما أن يكون نسبياً ، فيكون مطلقاً إذا لم يكن المصنف يستند إلى إنتاج سابق.
ويكون نسبياً إذا ما كان المصنف – كمصنف مشتق من مصنف سابق عليه – يقتبس عناصر شكلية من هذا الإنتاج السابق ولكن فى كلتا الحالتين لا بد من خلق ذهنى جديد فى جملته لكى يكون شرط الابتكار متوافراً ، ليتقرر بذلك حق المؤلف على مصنفه ، ولكى يتمتع بالحماية أو ليستحق صاحبه الاعتراف بملكيته الفكرية وما يترتب عليها من حقوق ، ويكفى فى ذلك أن يضيف المؤلف إلى فكرة سابقة ما يجعل للفكرة طابعاً جديداً تختلف به عما كانت عليه من قبل ، فإذا ما اتضح أن ما تحققه الفكرة لا يعدو أن يكون تطوراً عادياً وطبيعياً للقدر القائم أو مألوفاً لأهل الاختصاص ، فعندئذ يتخلف عنصر الابتكار ، وكان من المقرر أيضاً – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص عناصر الابتكار فى المصنف حتى يتمتع مؤلفه بالحماية القانونية.
إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم ، وكان ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ، ولا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى ، فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره ، وإن أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير مشروط بأن تبين المحكمة كيف أفاد التقرير معنى ما استخلصه منه.
وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، تعملها على ما استخلصه الحكم – فى هذا الخصوص – فتؤيده إن كان استخلاصاً سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، وتنقضه إذا لم تشهد له تلك الوقائع بابتنائه على عناصر منها تسبغ عليه وصف السيغوغة وفقاً لما تقدم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار أن الفكرة الخاصة بالمطعون ضده المتمثلة فى إعداد برنامج مسابقات على شكل عمل كرتونى لفوازير شهريار وشهرزاد تحت مسمى حواديت شهريار وشهرزاد هى عمل ذو طابع ابتكارى وإبداعى ويتمتع بالحماية القانونية ، وأنه وقع اعتداء على هذا العمل من جانب الشركة الطاعنة استناداً إلى ما خلص إليه تقرير الخبير المقدم فى الدعوى.
ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضى به ، وإذ كان الخبير لم يفصح فى أسباب تقريره عن سنده فيما استخلصه من نتيجة ، ولم يبين الأساس والمصدر الذى استقى منه رأيه فى إضفاء طابع الابتكار والإبداع على هذا العمل بما يسبغ الحماية عليه ، كمسألة قانونية تصدى لها الخبير ، كما لم يعنى ببيان أوجه الابتكار حتى تكون تحت بصر المحكمة صاحبة السلطة فى تقدير ما إذا كان العمل يشكل مصنفاً مبتكراً من عدمه ، مكتفياً بالإشارة إلى مشاهدته أجزاء منه ، وكان ما أورده الخبير فى تقريره بإسباغ الحماية القانونية على فكرة المطعون ضده لتسجيلها بالشهر العقارى …. لا يفيد بذاته ومجرده أن هذه الفكرة تنطوى على عمل مبتكر ليسبغ عليه وصف المصنف المستأهل للحماية المقررة قانوناً لخلو قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 من ترتيب ذلك الأثر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ذلك التقرير وجعل منه عماداً لقضائه محيلاً فى بيان أسبابه إليه ، حال أن تلك الأسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها.
وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه أسباباً خاصة تكفى لحمل ما انتهى إليه ، مما يجعله وكأنه خال من التسبيب ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، فيكون بذلك قد ران عليه القصور الذى جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إنه إعمالاً للمادة الثانية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية ، يتعين التصدى لموضوع الدعوى .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان المقرر– فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتقدير مدى توافر عناصر الابتكار فى المصنف حتى يتمتع مؤلفه بالحماية القانونية ، وكان الثابت بالأوراق أن ما أتاه المطعون ضده من عمل تحت مسمى حواديت شهريار وشهرزاد هو مجر فكرة لم تلبس ثوبها النهائى لخلوها من خلق ذهنى جديد أو إضافة فكرة مختلفة بما يتخلف معه عنصر الابتكار – كمناط للحماية وفقاً لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية آنف الذكر – عن فكرة المطعون ضده ولا ينال من ذلك مجرد تسجيل المطعون ضده فكرته بالشهر العقارى أو إيداعها بإدارة حقوق المؤلف بوزارة الثقافة ، إذ لا يفيد ذلك كله بذاته توافر ما أودعه وانطوائه على عمل مبتكر يستأهل الحماية المقررة للمصنف لخلو القانون المعنى من ترتيب ذلك الأثر ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى .
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الدعوى رقم 931 لسنة 8 ق استئناف القاهرة الاقتصادية برفضها ، وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
رئيس الجلســــــــــــة