لما كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في عقيدتها من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن الدعوى الجنائية قد رفعت ونسب إلى المتهم – مورث المطعون ضدهم – فيها ارتكاب جرائم الاختلاس، والتربح، والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. لما كان ذلك، وكان نص المادة ٢٠٨ مكرراً ( د ) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه : ” لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها الى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها…. وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد…. “. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أنه إذا توفى المتهم بعد رفع الدعوى تستمر الإجراءات في مواجهة الورثة أو المستفيد أمام ذات المحكمة، أما إذا توفى قبل رفع الدعوى فإنها ترفع للحكم بالرد بعد الوفاة أمام المحكمة الجنائية المختصة أصلاً، ولو أن الرد له طبيعة الجزاء المدني، ولا يكون في الدعوى متهم بل ورثة أو مستفيدون، ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية إنما يخاطب القضاء الجنائي دون غيره، وتتم إحالتها بمقتضى الإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة نوعياً بالجريمة وذلك ضد الورثة والموصى لهم ومن أفاد من الجريمة فائدة جدية، والنص هنا يتضمن استثناءين من القواعد العامة حيث ينشئ اختصاصاً جديداً للمحكمة الجنائية بدعوى مدنية على أساس الإثراء بلا سبب لا على أساس المسئولية التقصيرية – بالنسبة لمن أفاد من الجريمة – فضلا عن أنه يجعل الدعوى المدنية تقوم أمام المحكمة الجنائية غير تابعة لدعوى جنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من خلال التحريات التي تطمئن إليها المحكمة من أنه قد ثبت عدم استفادة ورثة المتهم المتوفي من المال موضوع الجريمة في الجناية رقم…، ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة ذمتهم.