«النقض» تجيب.. متى يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بالإرادته المنفردة أو اللجوء إلى المحكمة العمالية بتوقيع جزاء الفصل؟
أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٧٠٩٦ لسنة ٩٠ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٠/٢٧، الحالات التي تبرر لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة طبقاً للحق المخول له بالمادة ١١٠ من قانون العمل المشار إليه أو اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب الحكم بتوقيع جزاء الفصل إعمالاً للمادة ٦٨ من ذات القانون .
وقالت: «أنه إذ كان مفاد المادة ٦٩ / ٤ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن غياب العامل بدون عذر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية رغم إنذاره من صاحب العمل بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وخمسة أيام في الحالة الثانية من الأخطاء الجسيمة التي تبرر لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة طبقاً للحق المخول له بالمادة ١١٠ من قانون العمل المشار إليه أو اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب الحكم بتوقيع جزاء الفصل إعمالاً للمادة ٦٨ من ذات القانون .»
الطعن رقم ٧٠٩٦ لسنة ٩٠ قضائية
الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٢١/١٠/٢٧
العنوان : عمل ” إنهاء الخدمة : عقد العمل : الانقطاع عن العمل : سلطة صاحب العمل : علاقة عمل : فصل العامل : إنذار العامل ” .
الموجز : غياب العامل عن عمله أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو عشرة أيام متتالية خلال السنة الواحدة دون مبرر مشروع . اعتباره . خطأً جسيماً . أثره . لصاحب العمل إنهاء عقد العمل أو طلب الحكم بفصله من المحكمة العمالية . شرطه . إنذاره بعد مضى عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية . م ٦٩ / ٤ ق العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ .
القاعدة : إذ كان مفاد المادة ٦٩ / ٤ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن غياب العامل بدون عذر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية رغم إنذاره من صاحب العمل بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وخمسة أيام في الحالة الثانية من الأخطاء الجسيمة التي تبرر لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة طبقاً للحق المخول له بالمادة ١١٠ من قانون العمل المشار إليه أو اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب الحكم بتوقيع جزاء الفصل إعمالاً للمادة ٦٨ من ذات القانون .
الحكم
جلسة ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠٢١
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سميرعبد المنعم ، الدسوقي الخولي، طارق تميرك، عادل فتحي نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم ٧٠٩٦ لسنة ٩٠ القضائية
(١) نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات ” .
التزام الطاعن بتقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائي وفقاً للمادة ٢٥٥ من ق المرافعات المعدل . مناطه . إحالة الحكم المطعون فيه إليه في أسبابه دون أن يفصح بمدوناته عن هذه الأسباب . إفصاح الحكم المطعون فيه بمدوناته عن أسباب قضاء الحكم الابتدائي وعدم طعن أياً من الخصوم في ذلك . مؤداه . تحقق الغاية من تقديم الصورة الرسمية من هذا الحكم . أثره . امتناع القضاء بالبطلان . م ٢٠ ق المرافعات.
(٢) إثبات ” مسائل الإثبات : عبء الإثبات ” .
ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل . أثره . على العامل عبء إثبات عدم صحته.
(٣) إثبات ” إجراءات الإثبات : القرائن القضائية : إجراء التحقيق : مسائل الإثبات : طرق الإثبات ” .
التحقيق الذى يصلح سنداً أساسياً للحكم . شرطه . أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين. م ٦٨ إثبات . سماع الشهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية . عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود. الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى .
(٤) عمل ” إنهاء الخدمة : عقد العمل : الانقطاع عن العمل : سلطة صاحب العمل : علاقة عمل : فصل العامل : إنذار العامل ” .
غياب العامل عن عمله أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو عشرة أيام متتالية خلال السنة الواحدة دون مبرر مشروع . اعتباره . خطأً جسيماً . أثره . لصاحب العمل إنهاء عقد العمل أو طلب الحكم بفصله من المحكمة العمالية . شرطه . إنذاره بعد مضى عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية . م ٦٩/٤ ق العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ .
(٥) عمل ” إنهاء الخدمة : عقد العمل : الانقطاع عن العمل : سلطة صاحب العمل : علاقة عمل : فصل العامل : إنذار العامل ” .
لجوء الطاعنة إلى المحكمة العمالية بطلب الحكم بفصل المطعون ضده من العمل لغيابه بغير عذر وإنذاره بالفصل . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها وإلزامها بإعادته إلى عمله وصرف أجره استناداً لأقوال الأخير بالتحقيقات التي أجراها مكتب العمل ومحضر الشرطة من أن الطاعنة منعته من العمل . قصور في التسبيب ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- إذ كان مناط التزام الطاعن بتقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائي وفقاً لحكم المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ أن يكون الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ودون أن يفصح بمدوناته عن هذه الأسباب ، أما إذا أفصح الحكم المطعون فيه بمدوناته عن الأسباب التي شيد الحكم الابتدائي قضائه عليها ولم يطعن أياً من الخصوم في ذلك ، فإن الغاية من تقديم الصورة الرسمية من هذا الحكم تكون قد تحققت ، ويمتنع القضاء بالبطلان في هذه الحالة إعمالاً للمادة ٢٠ من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أفصح بمدوناته عن الأسباب التي أسس عليها الحكم الابتدائي قضائه في الدعوى المرفوعة من الطاعنة وتلك المرفوعة من المطعون ضده ، ولم يطعن أياً منهما على ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن الغاية من تقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائي الصادر في هاتين الدعويين تكون قد تحققت ، ويضحى هذا الدفع على غير أساس .
٢- المقرر – بقضاء محكمة النقض – أنه إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب ، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته ، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره .
٣- إذ كان التحقيق الذي يصلح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة ٦٨ وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها وبمعرفة قاض يُندب لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة ، أما ما يجري سماعه من أقوال الخصوم أنفسهم أو من شهادة الشهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية التي يجريها مكتب العمل فلا يُعد تحقيقاً بالمعنى المقصود ، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يُستهدى به كقرينة تُعزر أدلة أو قرائن أخرى.
٤- إذ كان مفاد المادة ٦٩/٤ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن غياب العامل بدون عذر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية رغم إنذاره من صاحب العمل بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وخمسة أيام في الحالة الثانية من الأخطاء الجسيمة التي تبرر لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة طبقاً للحق المخول له بالمادة ١١٠ من قانون العمل المشار إليه أو اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب الحكم بتوقيع جزاء الفصل إعمالاً للمادة ٦٨ من ذات القانون .
٥- إذ كان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن الطاعنة قد لجأت إلى المحكمة العمالية بطلب الحكم بفصل المطعون ضده من العمل لتغيبه عن العمل بدون عذر اعتباراً من ٢٩/١/٢٠١٩ رغم إنذاره بالفصل بسبب هذا الغياب بموجب الإنذارين المؤرخين ٤/٢/٢٠١٩ ، ١٠/٢/٢٠١٩ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد أقوال المطعون ضده بالتحقيقات الإدارية أمام مكتب العمل بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٩ ، ومحضر الشرطة رقم ….. لسنة ٢٠١٩ إداري أكتوبر دليلاً على صحة ادعاء المطعون ضده من أن الطاعنة منعته من العمل اعتباراً من ٢٩/١/٢٠١٩ ، وقبل أن توجه إليه إنذار الفصل بسبب الغياب ، ورتب على ذلك قضائه برفض دعوى الطاعنة بطلب فصله وإلزامها بإعادته إلى العمل وصرف أجره، فإن المحكمة بذلك تكون قد جعلت من التحقيق الذي أجراه مكتب العمل وقسم الشرطة بمثابة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وتكون بذلك قد شيدت قضائها على دليل غير قائم بالأوراق وبما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة – شركة البردي لصناعة الورق – أقامت الدعوى رقم …… لسنة ٢٠١٩ عمال السادس من أكتوبر الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفصله من العمل لديها ، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضده من العاملين لديها، وإذ تغيب عن العمل بدون مبرر مشروع اعتباراً من ٢٩/١/٢٠١٩ مدة جاوزت العشرة أيام رغم إنذاره بالفصل لهذا السبب في ٤/٢/٢٠١٩ ، ١٠/٢/٢٠١٩ ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان ، كما أقام المطعون ضده أمام ذات المحكمة الدعوى رقم …… لسنة ٢٠١٩ على الطاعنة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بإعادته إلى عمله ، وصرف راتبه اعتباراً من تاريخ منعه من العمل في ٢٩/١/٢٠١٩ ، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن فصله من العمل ، وعدم مراعاة مهلة الإخطار ، والأرباح المستحقة عن السنوات من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٨ ، تأسيساً على أن الطاعنة منعته من العمل اعتباراً من ٢٩/١/٢٠١٩ بدون مبرر ، ولما كان هذا المنع فصلاً تعسفياً فقد لجأ إلى مكتب العمل بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٩ لتسوية هذا النزاع ودياً ولكن دون جدوى ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ضمت المحكمة الدعويين وحكمت بتاريخ ٣٠/٥/٢٠١٩ برفض الدعوى الأولى ، وبإعادة المطعون ضده لعمله ، وصرف ما لم يُصرف له من راتبه الأساسي اعتباراً من ٣٠/١/٢٠١٩ ، وبعدم قبول الدعوى الثانية ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة ١٣٦ ق القاهرة ” مأمورية استئناف السادس من أكتوبر ” ، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ….. لسنة ١٣٦ ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ ١١/٢/٢٠٢٠ برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً : بعدم قبول الطعن، واحتياطياً : بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن الطاعنة لم تقدم وقت إيداع صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الابتدائي إعمالاً لما تقضي به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن مناط التزام الطاعن بتقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائي وفقاً لحكم المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ أن يكون الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ودون أن يفصح بمدوناته عن هذه الأسباب ، أما إذا أفصح الحكم المطعون فيه بمدوناته عن الأسباب التي شيد الحكم الابتدائي قضائه عليها ولم يطعن أياً من الخصوم في ذلك ، فإن الغاية من تقديم الصورة الرسمية من هذا الحكم تكون قد تحققت ، ويمتنع القضاء بالبطلان في هذه الحالة إعمالاً للمادة ٢٠ من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أفصح بمدوناته عن الأسباب التي أسس عليها الحكم الابتدائي قضائه في الدعوى المرفوعة من الطاعنة وتلك المرفوعة من المطعون ضده ، ولم يطعن أياً منهما على ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن الغاية من تقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائي الصادر في هاتين الدعويين تكون قد تحققت ، ويضحى هذا الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ، إذ اتخذ من مجرد أقوال المطعون ضده أمام مكتب العمل وبمحضر الشرطة رقم ….. لسنة ٢٠١٩ إداري أكتوبر من أنها منعته من العمل اعتباراً من ٢٩/١/٢٠١٩ دليلاً على صحة واقعة المنع من العمل ، ورتب على ذلك قضائه بعدم الاعتداد بإنذاري الفصل بسبب الغياب المؤرخين ٤/٢/٢٠١٩ ، ١٠/٢/٢٠١٩، ورفض دعواها بطلب فصله وألزمها بإعادته إلى العمل وصرف أجره بمقولة أن هذين الإنذارين لاحقين على واقعة المنع من العمل ، رغم أنها لم تمنعه من العمل وإنما هو الذي انقطع عن العمل بإرادته فأنذرته بالفصل بموجب الإنذارين سالفي الذكر إلا أنه استمر في الغياب بما يبرر لها طلب فصله ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – بقضاء محكمة النقض – أنه إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب ، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته ، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره ، وأن التحقيق الذي يصلح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة ٦٨ وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها وبمعرفة قاض يُندب لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة ، أما ما يجري سماعه من أقوال الخصوم أنفسهم أو من شهادة الشهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية التي يجريها مكتب العمل فلا يُعد تحقيقاً بالمعنى المقصود ، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يُستهدى به كقرينة تُعزر أدلة أو قرائن أخرى . هذا ، ولما كان مفاد المادة ٦٩/٤ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن غياب العامل بدون عذر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية رغم إنذاره من صاحب العمل بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وخمسة أيام في الحالة الثانية من الأخطاء الجسيمة التي تبرر لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة طبقاً للحق المخول له بالمادة ١١٠ من قانون العمل المشار إليه أو اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب الحكم بتوقيع جزاء الفصل إعمالاً للمادة ٦٨ من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن الطاعنة قد لجأت إلى المحكمة العمالية بطلب الحكم بفصل المطعون ضده من العمل لتغيبه عن العمل بدون عذر اعتباراً من ٢٩/١/٢٠١٩ رغم إنذاره بالفصل بسبب هذا الغياب بموجب الإنذارين المؤرخين ٤/٢/٢٠١٩ ، ١٠/٢/٢٠١٩ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد أقوال المطعون ضده بالتحقيقات الإدارية أمام مكتب العمل بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٩ ، ومحضر الشرطة رقم …… لسنة ٢٠١٩ إداري أكتوبر دليلاً على صحة ادعاء المطعون ضده من أن الطاعنة منعته من العمل اعتباراً من ٢٩/١/٢٠١٩ ، وقبل أن توجه إليه إنذار الفصل بسبب الغياب ، ورتب على ذلك قضائه برفض دعوى الطاعنة بطلب فصله وإلزامها بإعادته إلى العمل وصرف أجره، فإن المحكمة بذلك تكون قد جعلت من التحقيق الذي أجراه مكتب العمل وقسم الشرطة بمثابة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وتكون بذلك قد شيدت قضائها على دليل غير قائم بالأوراق وبما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ