«النقض» توضح كيفية رفع الدعوى في أنزعة الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب وإعلان الخصوم بها واستئناف الحكم الصادر فيها
علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 174 لسنة 59، أن المشرع بين في الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالأجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، وفي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية كيفية رفع الدعوى في أنزعة الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب، وأعلان الخصوم بها، واستئناف الحكم الصادر فيها، فنص في المادة 868 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن تتبع في مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة في قانون المرافعات مع مراعاة القواعد الواردة في الكتاب ذاته.
وتابعت محكمة النقض في القاعدة: «وفي المادة 869 من القانون ذاته على أنه يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل ـ فضل عن البيانات المنصوص عليها في المادة 9 ـ بيانًا كافيًا لموضوع الطلب والأسباب التي يستند اليها».
واستكملت: «وفي المادة 870 على أن يحدد رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب أمام المحكمة، ويعين الأشخاص الذين يدعون إليها، ويعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور، ويجب أن تشتمل الورقة علي ملخص الطلب».
وأضافت: «ونص في المادة 877 من القانون على أن ترفع المعارضة أو الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتتبع في تحديد الجلسة ودعوة ذوي الشأن إليها ما نص عليه في المادة 870 كما نص في المادة الخامسة في القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية، والمحاكم الملية، وإحالة الدعاوي التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية، على أن تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، أو المجالس الملية، عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة» .
وذكرت قاعدة محكمة النقض أن الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون المذكور نصت على أن تصدرالأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصل من اختصاص المحاكم الشرعية، طبقا لمًا مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة .
وأشارت إلى أنه في المادة 310 من اللائحة نصت أن يرفع الاستئناف بورقة تعلن للخصم ….. ويلزم أن تكون مشتملة على البيانات المقررة للاعلانات وعلى تاريخ الحكم المستأنف وتاريخ إعلانه للمستأنف عليه، والأسباب التي بني عليها الاستئناف، وأقوال وطلبات من رفعه وتكليف الخصم بالحضور أمام محكمة التستئناف واليوم والساعة اللذين يكون فيهما الحضور .
وعلقت: «فدل بهذه النصوص جميعها على أن استئناف الاحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء رفع بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفقًا للإجراءات الواردة في الكتاب الرابع من قانون المرافعات، أو بورقة تعلن للخصم طبقًا لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يلزم أن تكون ورقته مشتملة على البيانات المقررة للاعلانات فضلًا عن بيان كاف لموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها من رفعه، وأن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقًا للبيانات التي تضمنتها صحيفة الاستئناف، والتي نصت عليها المادة 310 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أو تنفيذًا لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب على نحو ما نصت عليه المادة 870 من قانون المرافعات ، وذلك تنظيمًا للتقاضي من ناحية، وتوفيرًا لحق الدفاع من ناحية أخرى».