النقض توضح قواعد دعوى المخاصمة

كتب: أشرف زهران 

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها قواعد دعوي المخاصمة.
جاء في حيثيات الحكم أن المُقرَّر  في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٩٤ من قانون المُرافعات على أنَّه ” تجوز ‏مُخاصمة القُضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية: 

(١) إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم.

(٢) إذا امتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر إعذار.

(٣) فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات.

في المادة ٤٩٥ منه على أنْ ” تُرفع دعوى ‏المُخاصمة بتقرير في قلم كُتَّاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عُضو النيابة”.
وفي المادة ‏‏٤٩٧ منه على أنَّه ” إذا حُكم بجواز قبول المُخاصمة وكان المُخاصَم أحد قُضاة المحكمة الابتدائية أو أحد ‏أعضاء النيابة لديها حدد الحُكم جلسة لنظر موضوع المُخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أُخرى …..
وإذا ‏كان المُخاصَم مُستشارًا في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المُحامي العام فتكون الإحالة على ‏دائرة خاصَّة أمَّا إذا كان المُخاصَم مُستشارًا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مُجتمعة ” ‏يدل على أنَّ القواعد المُنظمة لدعوى المُخاصمة لا تسري إلا على المُخاطبين بأحكامها من قُضاة المحاكم ‏العادية وأعضاء النيابة لديها، ولا يمتد سريانها على غيرهم ممَّن يعملون لدى جهات قضائية أُخرى إلا إذا ‏نص قانون آخر على ذلك.
وإذ كان قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ في المواد ٦٠، ٦١، ٦٢ ‏قد نظم حالات عدم صلاحية القُضاة العسكريين لنظر الدعوى وطلب ردهم عند نظرها ….. دُون أنْ يرد به ‏نص على جواز ‏مُخاصمتهم طبقًا لقواعد دعوى مُخاصمة قضاة المحاكم العادية المُقررة بقانون المُرافعات.
وكان النص في ‏المادة ١٠ من القانون آنف الذكر على أنْ ” تُطبق فيما لم يرد بشأنه نص في القانون النصوص الخاصَّة ‏بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامَّة ” إنَّما قُصد به الإحالة إلى القوانين العامَّة في شأن ما يعتري ‏مواد قانون الأحكام العسكرية من نقص في الأحكام المُتعلقة بالإجراءات أو العُقوبات الخاصَّة بالدعاوى ‏الجنائية التي يختص القضاء العسكري بنظرها دُون إجراءات الدعاوى المدنية التي حظرت المادة ٤٩ منه ‏على المحاكم العسكرية قبول نظرها.
 وأنَّ المُقرَّر بالمادة ٥٨ من هذا القانون من أنْ ” يُعتبر ضباط القضاء ‏العسكري نظراء للقُضاة المدنيين ” لا يُستفاد منه إخضاع هؤلاء القُضاة العسكريين للقواعد المُنظمة لدعوى ‏المُخاصمة التي تسري على قُضاة المحاكم العادية.
زر الذهاب إلى الأعلى