«النقض» توضح المقتضى القانوني لبطلان القبض والتفتيش

أوضحت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم46459 لسنة 59 القضائية، أن بطلان القبض والتفتيش، مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدا منهما.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا “حشيش” في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1984، والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976، مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وتغريمه ألف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.

المحكمة

من حيث إنه مما ينعها الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة احراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، قد أخطأ في تطبيق القانون – ذلك بان الحكم أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان القبض وضبط المخدر علي أساس أن الجريمة كانت في حالة تلبس، في حين أن مؤدي اقوال الشاهد الضابط………. أنه أمسك بيد الطاعن قبل أن يتبين كنه المادة المخدرة بداخل كيس القماش المضبوط وهو ما يعد قبضا قبل أن تتوافر المظاهر الخارجية التي تبنيء عن وقوع الجريمة، وبالتالي فإن ما أسفر عنه القبض من ضبط المادة المخدرة يكون باطلا واذ عول الحكم علي ذلك يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله “إنه أثناء قيام الملازم أول….. معاون مباحث مركز شرطة ديرب نجم بحملة لملاحظة حالة الأمن ولضبط وسائل النقل المخالفة، وذلك على رأس قوة من رجال الشرطة بتاريخ……… وفي الساعة الحادية عشر مساء وبالطريق المؤدي الي…….. التابع لناحية……..، استوقف دراجة آلية يستقلها أحد الأشخاص وقد أردف المتهم خلفه، واذ ذاك حاول هذا الأخير الهرب، إلا أنه تمكن من ضبطه في اللحظة التي اخرج فيها المتهم من طيات ملابسه طربه من مخدر الحشيش داخل كيس من القماش به قطع تظهر منه المادة المخدرة، وأجري تفتيشه حيث عثر بجيب صديرية علي آلة حادة – سكين – بمقبض خشبي ونصلها ملفوف بقطعة من القماش، وعالق به آثار لذات المخدر”.

وحصل الحكم اقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدي ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوي. لما كان ذلك، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها، ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا الي محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوي.

وما حصله من اقوال الضابط – علي السياق المتقدم – لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل امساكه بالطاعن، وكان مجرد محاولة الطاعن الهرب اثر استيقاف الضابط للدراجة الآلية التي كان يستقلها خلف قائدها، ليس فيها ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلي صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.

لما كان ذلك، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة علي أي دليل يكون مستمدا منهما، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل، ولما كانت الدعوي حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولي من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.

زر الذهاب إلى الأعلى