«النقض» توضح الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار
كتب: عبدالعال فتحي
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٦٤٣٦ لسنة ٧٨ قضائية ـ دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢١/٠٦/١٩، أن تعبير المستفيد عن إرادته فى التخلى عن الإقامة بالعين المؤجرة كما يصح أن يكون صريحًا يصح أن يكون ضمنيًا ، بأن يتخذ موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًا فى انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى .
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة السبت ايجارات (أ)
الطعن رقم ٦٤٣٦ لسنة ٧٨ قضائية
جلسة السبت الموافق ١٩ من يولية سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / عبد الرحيم الصغير زكريا نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدى ، عبد الناصر عبد اللاه فراج ،
وليد ربيع السعداوى و صلاح الدين فتحى الخولى نواب رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــ
(١ – ٥) إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” ” استخلاص ترك العين المؤجرة أو التخلى عنها ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء للترك ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” .
(١) تخلى المستفيد عن الإقامة بالعين المؤجرة . جوازه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى انصراف قصده إليه .
(٢) استخلاص ترك العين المؤجرة والتخلى عنها . مسألة واقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
(٣) فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته .
(٤) امتداد عقود إيجار الأماكن . مناطها . إقامة أبناء المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة . ترك المستفيد العين بنية التخلى عنها لغيره من المستفيدين . أثره . لا يحق له التمسك بما أسقط حقه فيه . علة ذلك .
(٥) ثبوت هجر المطعون ضده ( نجل المستأجر الأصلى ) الإقامة بعين النزاع منذ زواجه تاركاً إياها لوالدته التى أقامت فيها بمفردها حتى وفاتها . مؤداه . توفر الترك بعنصريه فى حقه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مستخلصاً من عودة المطعون ضده للإقامة بعين النزاع بعد وفاة والدته وسداده أجرتها عدم ثبوت نية الترك لديه . فساد . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تعبير المستفيد عن إرادته فى التخلى عن الإقامة بالعين المؤجرة كما يصح أن يكون صريحًا يصح أن يكون ضمنيًا ، بأن يتخذ موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًا فى انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى .
٢- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص ترك العين والتخلى عنها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
٣- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلًا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها .
٤- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن امتداد عقد إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية منوطًا بثبوت إقامة أبناء المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى تاريخ وفاته ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانونًا من أن يترك المستفيد العين المؤجرة بنية التخلى عنها لغيره من المستفيدين ، وأن يتخذ لنفسه موطنًا آخر يعول عليه فى مراحه ومغداه ، فلا يحق له – من بعد – أن يعود إلى التمسك بما أسقط حقه فيه ، ذلك لأن التارك لا يعود أبدًا .
٥- إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عودة المطعون ضده للإقامة بعين النزاع بعد وفاة والدته فى ٣١/١/٢٠٠٥ وقيامه بسداد أجرتها عدم ثبوت نية الترك لديه ، وهو ما لا يؤدى عقلًا إلى ما انتهى إليه ، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير حسبما حصله الحكم أن المطعون ضده قد هجر الإقامة بعين النزاع منذ زواجه متخذًا له موطنًا جديدًا بشقة يمتلكها بأسوان تاركًا عين النزاع لوالدته التى أقامت فيها بمفردها حتى وفاتها ، وعدم وفائه بأية التزامات عليها فى تلك الفترة ، بما يتوفر معه الترك بعنصريه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى فسخ عقد الإيجار المؤرخ ٣٠/١٢/١٩٦٦ وإخلاء شقة النزاع ، وهو ما يتساوى وإنهاء العقد ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / وليد ربيع السعداوى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ٢٠٢٦ لسنة ٢٠٠٥ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٣٠/١٢/١٩٦٦ وإخلاء عين النزاع والتسليم ، وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر والد المطعون ضده عين النزاع لاستعمالها سكنًا خاصًا وأقام بها وزوجه وأولاده ومن بينهم المطعون ضده الذى ترك الإقامة بالعين قبل وفاة والده ، وإذ توفى المستأجر الأصلى ومن بعده زوجه دون أن يقيم بالعين من يستحق الامتداد القانونى فأقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب امتداد العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع وإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار له ، وأدخلت الطاعنة نجلة المطعون ضده خصمًا فى الدعوى وأضافت سببًا جديدًا هو ترك المطعون ضده عين النزاع عقب زواجه . بتاريخ ٣١/٧/٢٠٠٧ حكمت المحكمة بالطلبات فى الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٩٥١١ لسنة ١١ ق القاهرة، وبتاريخ ٢/٣/٢٠٠٨ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء تأسيسًا على خلو الأوراق من ثبوت نية الترك لدى المطعون ضده واستدل على ذلك بعودته للإقامة بعين النزاع بعد وفاة والدته وقيامه بسداد الأجرة فى حين أن ذلك لا يؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من نتيجة ، وثبوت توفر ترك العين بعنصريه المادى – بالانتقال إلى الإقامة بمسكن الزوجية بأسوان، والمعنوى بعدم سداد أى التزامات على العين حتى وفاة والدته وذلك حسبما هو ثابت من تقرير الخبير وشهادات ميلاد أولاده وتحرير إيصالات الأجرة باسم زوجة المستأجر الأصلى ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تعبير المستفيد عن إرادته فى التخلى عن الإقامة بالعين المؤجرة كما يصح أن يكون صريحًا يصح أن يكون ضمنيًا، بأن يتخذ موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًا فى انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى ، وأن استخلاص ترك العين والتخلى عنها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، وكان من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلًا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها ، وكان امتداد عقد إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية منوطًا بثبوت إقامة أبناء المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى تاريخ وفاته ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانونًا من أن يترك المستفيد العين المؤجرة بنية التخلى عنها لغيره من المستفيدين ، وأن يتخذ لنفسه موطنًا آخر يعول عليه فى مراحه ومغداه، فلا يحق له – من بعد – أن يعود إلى التمسك بما أسقط حقه فيه ، ذلك لأن التارك لا يعود أبدًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عودة المطعون ضده للإقامة بعين النزاع بعد وفاة والدته فى ٣١/١/٢٠٠٥ وقيامه بسداد أجرتها عدم ثبوت نية الترك لديه ، وهو ما لا يؤدى عقلًا إلى ما انتهى إليه ، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير حسبما حصله الحكم أن المطعون ضده قد هجر الإقامة بعين النزاع منذ زواجه متخذًا له موطنًا جديدًا بشقة يمتلكها بأسوان تاركًا عين النزاع لوالدته التى أقامت فيها بمفردها حتى وفاتها ، وعدم وفائه بأية التزامات عليها فى تلك الفترة ، بما يتوفر معه الترك بعنصريه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى فسخ عقد الإيجار المؤرخ ٣٠/١٢/١٩٦٦ وإخلاء شقة النزاع ، وهو ما يتساوى وإنهاء العقد ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لذلـــــك
نقضت المحكمـة الحكــم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .