«النقض» توضح أثر وقوع الإتلاف على مال مملوك للمتهم
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 29910 لسنة 73 القضائية، أن مفاد نص المادة 361 من قانون العقوبات أن “كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس”. وشرحت مناط التأثيم في المادة بأن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل في عداد تصرف المالك في ملكه.
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بإدانة المطعون ضدهما وببراءتهما مما أُسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم…. بصحة ونفاذ عقد بيع العقار موضوع الدعوى لا ينتج أثره إلا بين أطرافه ولا ينتج أثره فى حق الغير، وإن واقعة إتلاف المنزل تمت قبل تسجيل ذلك الحكم، وأنه تم الطعن بالتزوير على هذا العقد لتسجيله خلسة بشهود مزورين، وأن ملكية العقار ثابتة له رغم حيازة المطعون ضدهما لهذا العقار، وأخيرًا فإن العقد المسجل لم يكمل لأى من المطعون ضدهما مدة وضع اليد الذى يتم على أساسه تسجيله، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن مفاد نص المادة 361 من قانون العقوبات أن “كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس”. فإن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما هما المالكان للعقار موضوع الدعوى وأن الإتلاف قد وقع على سقف المسكن وهو ملك لهما، فإن إتلافهما لسقف المسكن المملوك لهما يكون بمنأى عن التأثيم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وبظروفها وبكافة الأدلة القائمة فيها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضدهما بعد أن ساق على ذلك أدلة لا يجحد الطاعن سلامة مأخذها من الأوراق، ولم يقدم ما يخالف الثابت بالعقد المسجل من المطعون ضدهما، كما أنه لم يثِر ما أورده بأسباب طعنه بمحاضر جلسات المحاكمة الأخيرة، فإن ما يثيره فى شأن ذلك ينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئًا مباشرة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها، فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – فإن المطالبة بالتعويض عنه تخرج عن ولاية المحاكم الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فى خصوص الدعوى المدنية وقضى برفضها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا وبعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظر الدعوى المدنية.