«النقض» تنهي نزاعًا يتعلق بوحدات الإيجار القديم.. والحيثيات تؤكد: المحكمة استندت على أحكام «للدستورية العليا».. والحكم ملزم ويجب على جميع المحاكم تطبيقه (طالع الحكم كاملا)
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية، بمحكمة النقض، حكماً في الطعن المقيد برقم 13626 لسنة 82 قضائية، برئاسة المستشار خالد يحيي دراز، وعضوية المستشارين نبيل أحمد عثمان، وعبد الرحيم زكريا يوسف، وعمرو محمد الشوربجي، وأشرف عبد الحي القباني.
صدر الحكم بتأييد حكم إخلاء الهيئة العامة للبريد من محل إيجار قديم، وذلك يعتبر أول طعن بشأن أحكام الإخلاء والطرد للأشخاص الاعتبارية من وحدات الإيجار القديم تطبيقا لحكم الدستورية بإنهاء الإيجار القديم للأشخاص.
وقائع الحكم
في يوم 8 أغسطس 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – الصادر بتاريخ 12 يونيو 2012 في الاستئناف رقم 7010 لسنة 66 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة بدفاعه، وفى 26 سبتمبر 2012 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن بالنقض، ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياَ: بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، واحتياطياَ: إذا ما تأخر الفصل في الطعن لليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي الحالي لمجلس النواب، وقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع برفضه.
المطعون ضده الأول أقام الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 282 لسنة 2007 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم، وقال بياناَ لها أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 15 ديسمبر 1963 يستأجر منه الطاعن بصفته عين النزاع لاستعمالها مقراَ لمكتب بريد المحمودية، وإذ صدر بتاريخ 2 أبريل 1997 قرار رئيس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تشغلها في حالات محددة، فإن وضع يده يكون بغير سند.
النقض تقضي بالرفض وتأييد الإخلاء
ولما كان ذلك – وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية «دستورية» والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر «ب» في 13 مايو 2018 أولاَ: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولي من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد…..، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض سكني……، ثانيا: بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاَ لإعمال أثره، وكان مؤدي هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني اعتباراَ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم.
فلهذه الأسباب
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور، فيكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة في القانون، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن – وأياَ كان وجه الرأي فيه – غير منتج، ومن ثم غير مقبول، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
|(طالع الحكم كاملا)